الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.

وحدد القانون مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وقسمها إلى 3 إقرارات وهى إقرارات شهرية وإقرارات ربع سنوية وإقرارات سنوية.

أولا إقرارات شهرية:

على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول أو إحداهما (بحسب الأحوال) وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وتلتزم الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها بأن تقدم هذا الإقرار، وسداد الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول أو أحداهما، بحسب الأحوال، في موعد غايته اليوم التالي من الشهر الثاني لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم إقرار شهر أبريل وتودى الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو.

كما يجب على المكلف تقديم الإقرار حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

ثانيا إقرارات ربع سنوية:

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي :

- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير، وأبريل ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.

- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا، ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

- إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها كافة الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجد، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

ويوقع الإقرار من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله.

ثالثا إقرارات سنوية:

يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج وملحقاته المعد لهذا الغرض.

ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المعدة بالإقرار في الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة.

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:

- قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونًا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانونًا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

ويجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويًا.

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط.