الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة الراقصة جوهرة | تعرف على عقوبة نشر مواد إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى

الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة

مازالت فيديوهات الراقصة جوهرة تثير الجدل بعد ظهورها مع شاب يدعى "خالد" في أوضاع غير لائقة.. حيث تصدرت جوهرة مؤشر البحث جوجل في مصر خلال اليومين الماضيين، وانتشرت فيديوهاتها على السوشيال ميديا واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى.

ففى ذات السياق عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى عقوبة نشر مواد إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى.


وأضاف الجعفرى أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وقد تعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير والتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

١_.نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور.

٢_ جريمة الفعل الفاضح العلني.

وأكد المحامى أن المادة ٢٦٩ مكرر ا من المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات:

(يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

كما نصت المادة (٣٠٦ مكررًا "أ"): (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

فيما يسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.)

فهناك صورتان لهذه الجريمة:
الصوره الاولي :
إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقد قصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.

حيث نصت المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».

الصورة الثانية :
إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تجريم الافعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة على حيائها «الخاص» من كل ما يخدشه أو يخجله لأن الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت على معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجرى الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال اكثر فحشا.

حيث نصت المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات: «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية».

ولم تحدد المادة ٢٧٨من قانون العقوبات المقصود بـ العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة ١٧١ من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر.

والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.

ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.