الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى المضاربة في الفقه الإسلامي وحكمها.. علي جمعة يوضح| فيديو

معنى المضاربة في
معنى المضاربة في الفقه الإسلامي وحكمها

معنى المضاربة في الفقه الإسلامي .. أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي، مفيدًا بأنها تعاون رأس المال مع الأيدي العاملة على نسبة معينة من الربح والخسارة.

اقرأ أيضًا: حكم السفر لبلاد غير المسلمين وإبرام العقود الفاسدة فيها

وأوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما معنى المضاربة في الفقه الإسلامي ؟ أنها جائزة، وأن من صورها أن يعطي شخص مبلغًا من المال لغيره من ذوي الخبرة في السوق والمعاملات التجارية على نسبة معينة في الربح والخسارة.

وأضاف أن التاجر أو الخبير في معاملات السوق يضرب في الأرض ويسعى ولذلك سمي مضاربًا، وأن صاحب رأس المال لا يساهم في التجارة سوى بماله.

وأشار إلى أنه في حالة لم يحدد صاحب رأس المال والمضارب، نسبة الربح والخسارة  فإنه يتم توزيعهما عليهما مقاسمة بالنصف.

هل المضاربة في البورصة حلال؟
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التجارة فى البورصة بإنها حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة في البورصة؟»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.

وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع الأسهم وشرائها.

حكم المضاربة فى البورصة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المضاربة في البورصة حلال شرعًا ولا حرج فيها، منوها بأن هذه المضاربة لابد أن تكون في شيء حلال ومشروع.

وجاء ذلك فى إجابته على سؤال ورد اليه خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية مضمونة: هل المضاربة فى البورصة لشراء الأسهم وبيعها للتربح منها حرام؟.

وأضاف "عثمان" إن كانت المضاربة فى البورصة لا تضر بالسوق ويشترى على سبيل التربح ويكون فى شركات حلال فلا مانع من ذلك.

هل يجوز إعطاء مالي لشخص يضارب به في السوق مقابل ربح متغير؟
أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها "هل يجوز إعطاء مالي لشخص يضارب به في السوق مقابل ربح متغير؟".

وقال الشيخ عمرو الورداني: "نتفق فى البداية على أن هناك أشكالا من المعاملات المالية، منها شكل يتعلق بالمضاربة وآخر بالشراكة، والواضح هنا أن هذا الأمر أقرب إلى المضاربة، والمضاربة يجب أن تكون محددة، بمعنى أن يحدد نسبة من الربح لأنه لو لم يحدد سيكون هناك غرر".

وأضاف أنه لكن لو قصدت أن الربح سيتغير بتغير الربح والخسارة فهذا جائز ولكن يجب أن يحدد بنسبة تزيد أو تنقص سيكون حلالا، وهناك مسألة أخرى عند كثير من الناس أن يعطى أحدهم مبلغا من المال يشغله مقابل رقم ثابت وهذا يلزمه فى آخر السنة بحساب ختامى.

وتابع: "الآن المعاملة جائزة وليست حرامًا لأنه سيكون فيها شيء من الربح المبنى على الربح والخسارة بناءً على نسبة محددة من الربح".

الإفتاء: أموال شركات المقاولات لا تجب فيها الزكاة
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأموال التي تُدفع في شركات المقاولات التي تقوم بشراء أراضٍ وتبني عليها أبراجا وتبيعها شققًا ووحدات، لا زكاة عليها.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في الأموال التي تُدفع في شركات مقاولات تقوم بشراء أراضٍ وتبني عليها أبراجا وتبيعها شققًا ووحدات؟ أنها لا تجب فيها الزكاة بسبب أنها من قبيل الاستصناع والصناعة وليست من قبيل عَروض التجارة.

واستشهد بالحديث الذي رواه سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ، موضحًا أن الفقهاء اشترطوا 3 شروط في المال الذي تجب فيه الزكاة.

وتابع أولًا: أن يشتري الإنسان سلعة بحيث لا يكون قد ورثها أو حصل عليها بطريقة أخرى، مضيفًا ثانيًا: أن يقصد بيع هذه السلعة وليس مجرد التملك، مؤكدًا ثالثًا: قصده تحصيل الربح.

هل تجب زكاة المشروع التجاري على رأس المال أم الأصول؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي زكاة المشروع التجاري؟ أن الزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة
قال الشيخ أحمد صبرى، من علماء الأزهر الشريف، إن المشاريع التجارية يجب أن يخرج عنها صاحبها زكاة عروض التجارة وليس زكاة المال.

وأضاف «صبرى» في فتوى له، أن طريقة إخراج زكاة عروض التجارة تكون بأن يحسب الشخص ما اكتسبه من المشروع التجارى خلال العام مع خصم مرتبات العاملين بالمشروع والمصاريف الإدارية والضرائب وغيرها فإذا ما تبقى من الربح كان يبلغ حد النصاب يخرج منه 2.5 % من إجمالى المال المكتسب من التجارة.

مؤكدًا أنه إذا كان الربح المكتسب من التجارة أقل من النصاب فلا زكاة عليه.