قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء حال حياته؟.. دار الإفتاء ترد

هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء حال حياته؟
هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء حال حياته؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأب أن يهب ما يشاء لأبنائه حال حياته، مشيرًا أن هذا التصرف يسمي هبة أو عطية وليست من الميراث في شيء.


وأضاف « عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للأب أن يهب لأبنائه ما يشاء من ممتلكاته حال حياته؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن ما يعطيه الأب لأبنائه حال حياته على سبيل الهدية لا يشترط فيه أن يوزيع بنسب الميراث.


وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للأب أن يعطي لأبنائه ما يشاء ولا يلزمه في ذلك المساواة بينهم؛ فيباح له أن يوزيع هذه الهبة بين أبنائه بالتساوي ويجوز أن يعطي أحد أكثر من الآخر ويمكنه أيضًا أن يوزع بينهم بنسب الميراث.


وتابع أنه من العلماء من اشترط في الهبة التي يعطيها الأب لأبنائه حال حياته أن تكون بنسب الميراث ومنهم من لم يشترط ذلك؛ فيجوز له المساواة بينهم، مختتمًا: " والراجح عند العلماء أنه حر في ماله يوزعه كيفما يشاء وهو على قيد الحياة".


-
هل تقسم الهبة بين الأبناء كالميراث؟
وفي ذات السياق، بين الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصى المملوك له حال حياته.



ونوه عاشور، فى إجابته على سؤال «هل تقسيم الهبة مثل الميراث فى توزيعها؟»، إن الهبة لا تقسم مثل الميراث لأن الميراث له قواعد مذكورة فى القرآن الكريم أما الهبة فالإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وان أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة بين الأبناء.



وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبر بوالده من أخوته أو أن يكون مصاب بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلا.

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته؟

وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "والدي يمتلك أرضا ونحن أربعة بنات ولا يريد أن يأخذ منها أحدًا بعد وفاته؛ فهل يجوز أن يوزعها علينا كهدية؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية قائلًا: "أن هذه المسألة يطلق عليها" تصرف حال الحياة " وهي من الأمور التي تحتاج فطنة وزكاء في التعامل معها خاصة أنها تشتمل على عدد من مقاصد الشريعة الإسلامية".

ونبه "عاشور" في إجابته أن الشريعة الإسلامية لم تأت لحرمان أحد من الميراث بل جاءت لمساعدة البنات والسيدات، وتحقيق التكامل الأسري والتحابب بين الأخوة والأقارب عن طريق نزع أي عداوات أو فتائل شقاق.


وواصل مستشار المفتي أنه فى كثير من الحالات في هذا العصر لا يحافظ فيه العم على بنات إخوته بل ما هو حق لهم يريده لأولاده؛ فيرى الأب أن بناته في هذه الحالة سيأخذون الثلثين، وتستحق كل فتاة فيهم السدس، ثم يتبقي ثلث التركة يأخذه أقرب عصبة من أقاربه الموجودين سواء أكان أخوه أو أخته أو عمه أو غيرهم.

واستكمل أن الأب إذا وهب كل ما يملك لبناته وكانت نيته في هذا حرمان بقية عصبته من الميراث بعد وفاته؛ يأثم بذلك لأنه يحاول أن يتصرف في أمر قد انقطع منه التصرف فيه بالموت.

ونصح مستشار المفتي السائل بأن يوزع ثلثي ما يملك على بناته إن كان خائفًا عليهم بعد موته، مبينًا أنه بهذا التصرف يكون قد بقي ثلث ما يملكه لورثته بعد وفاته، وفيه تأخذ البنات ثلثين أيضًا وفي نفس الوقت يأخذ عصبته من تركته ثلث هذا الثلث؛ فيخرج بهذا من الخلاف والأثم.

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.


وفي ذات السياق، أفاد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.

وألمح «عبد السميع»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.