الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شخص واحد يجوز له الرجوع في الهبة

صدى البلد

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا فى رجوع الهبة وعدمها، فرأى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد فإن له الحق في أن يرجع فيما وَهَبَ لولده فقط.

وأضاف "الأزهر" أن أصحاب هذا الرأى استدلوا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه" متفق عليه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس لأحدٍ أن يعطي عطية ويرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".

وأشار إلى أن الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه- قال: إنه يصح للواهب أن يرجع فى هيبته مع الكراهة، إلا إذا كانت الهبة لذي رحم محرَم، أو حصل مانع من موانع الرجوع كالموت ونحوه. 

وذكر الأزهر أن القانون المدنى نص على أنه: "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قَبل الموهوب له ذلك".