مع أن النذر في الأصل مكروه كما هو مذهب أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّذرِ، وقال: «إنَّه لا يَرُدُّ شَيئًا، وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ» متفق عليه، إلا أنه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، قال الإمام الخطَّابي في "أَعلام السُّنَن": [هذا بابٌ من العلمِ غريبٌ؛ وهو أن يُنهى عن فعل شيء، حتى إذا فُعِلَ كان واجبًا].
والمحققون يحملون الكراهة في الحديث على نذر المجازاة، وهو التزام قُربة في مقابلة حصول نعمة أو اندفاع بلية؛ كأن يقول: لله عليَّ إن شُفِيَ مريضي أن أتصدق بكذا، ووجه الكراهة، كما قال القرطبي في "المُفهِم": [أنه لَمَّا أوقف فعل القُربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمَحَّض له نيةُ التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يُشفَ مريضُه لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنه لا يُخرِج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرجه غالبًا، وهذا المعنى هو المُشار إليه بقوله: «وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ»].
وكذلك الحكم فيمن ظن أن للنذر تأثيرًا كما أشار إليه الحديث أو فيمن غلب على ظنه أنه لا يقوم بما التزمه.
أمَّا نذر التبرُّر المطلق أو نذر الابتداء فليس مكروهًا، بل هو قُربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا صحيحًا كما قال القاضي حسين من الشافعية، وهو أن يُثاب عليه ثوابَ الواجب، وهو فوق ثواب التطوع.