الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضربه بسكينه وهرب.. ضبط المتهم بقتل خفير نظامى بالدقهلية

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة التعدى بسلاح أبيض على خفير نظامى بالدقهلية لمحاولة سرقة موقع تابع لإحدى شركات الغاز .

وتبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية خلال شهر أغسطس 2020 من (فرد أمن إدارى) بموقع تابع لإحدى شركات الغاز كائن بدائرة المركز ، بأنه حال تواجده بالموقع وبرفقته (خفير نظامى) مُعين خدمة تأمين الموقع ، فوجئا بدلوف (شخص مجهول) لداخل الموقع وحال محاولتهما ضبطه تعدى على (الخفير النظامى) بسلاح أبيض فأصابه وفر هاربًا .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – أحدهم محبوس إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث وقرر أحدهم بسابقة إتفاقه مع المتهمان الآخران على سرقة بعض محتويات الموقع وتمكنه بتاريخ الواقعة من الدلوف لداخل الموقع عقب تسلق الباب الرئيسى ولدى مشاهدة (الخفير النظامى) له قام بالتعدى عليه بسكين فأحدث إصابته وفر هاربًا بالزراعات وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بطريق هروبه وأضاف بأن المتهمان الآخران كانا بإنتظاره خارج الموقع حال إرتكابه الواقعة ، وبمواجهتهما بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيداها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.