الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع

هل ترث المختلعة ممن
هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع

هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع  وقبل انتهاء العدة.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

قال مجمع البحوث عبر الفيسبوك، عبر الفيسبوك إن الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح  ، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه ، و يحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م  مادة رقم (20) " يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا .ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن " .

والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال " لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)

وبناء على ما سبق : فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما .


 في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق يكون حرام لو فيه ظلم للمرأة، يعني لم تفعل شيء تستحق به ما حدث لها، وإنما كان القرار من الزوج تسلطًا من غير سبب.

وأضاف «عاشور» أن الطلاق في الأصل ليس حرامًا، لكنه مشروع مع الكُره، وفي حالة وقوع ظلم على المرأة قد يكون حراما، ويقع إذا كان بقصد وتعمد، كما أنه قد تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة.

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال: « هل الطلاق حرام؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عللى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


حكم الزوج الذي يكثر من حلف عليا الطلاق وهل يقع؟ 

"ما حكم الزوج الذي يكثر من قول "عليا الطلاق" وهل يقع طلاقا؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وبين « وسام» في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن ما عليه الفتوى هو اعتبار أن كلمة عليا الطلاق تعد يمينا وليست لفظ طلاق، فتعتبر كمن يحلف بالله، ولا يسأل الزوج فيها عن نيته فهي ليست طلاقا.

وناشد أمين الفتوى الأزواج بعدم الإستهانة بأمر الطلاق ويجعل بيته على مهب الريح بكثرة حلفانه للطلاق مؤكدا أن هذا لا يجوز، فإن كان لابد من اضطراره للحلف فعليه أن يحلف بالله وليس بالطلاق.

وأشار إلى أن هذا الزوج لو فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه اما إذا لم ينفذ اليمين فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين.