يناقش قانون الزراعة، العديد من الملفات المتعلقة بزراعة وإنتاج وتداول الحاصلات الزراعية والمستلزمات الخاصة بالمزارعين من تقاوي وأسمدة وغيرها، كما تضمن القانون أيضا ضوابط إقامة محطات غربلة لهذه التقاوي.
وفي هذا الصدد نصت المادة (30) علي أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها،ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
-وأشارت المادة (31) إلي أنه يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة امساكها.
ووفقا للمادة (32) فإنه لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويذكر أن المادة (17) نصت علي أنه تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية". يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة، وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
كما أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الاكثار الآتية:
( أ ) تقاوى الأساس.
(ب) التقاوى المسجلة.
(ج) التقاوى المعتمدة.
ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجها، وذلك طبقا للمادة (18) من القانون.