الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال .. دار الإفتاء تجيب

جهاز طبي
جهاز طبي

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال، بأنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.

 

 

حكم شراء جهاز طبي من زكاة المال


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز احتساب قيمة جهاز طبي تم التبرع به لمستشفى من زكاة الشخص، طالما كان المستشفى في حاجة له، ولا يملك ثمنه.

 

هل يجوز  شراء جهاز طبي من زكاة المال


وأضافت أن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المسشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور.

 

وتابعت: "وذلك عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف ﴿وفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه".
 

هل شراء جهاز طبي  يعد بديل عن زكاة المال 
 

وأكدت أنه يجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور؛ عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف «وفِي سَبِيلِ اللهِ» مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه.
 


حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية 


ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من سائل يقول: "ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؟".

 

وأجاب مجمع البحوث، عبر "فيسبوك"، أن المبادئ العامة للفتوى الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة، الزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة.

 

وتابع: "وأجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، والتي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوو الدخل المحدود؛ وذلك تفسيرًا لقوله – تعالى: في مصارف الزكاة {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} التوبة: 60.

 

واختتم بأن الزكاة شرعت لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة ويشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.