قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.. الإفتاء تجيب

حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة
حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة

حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، حيث يقول سائل: لو في موقف حصل قدامي وطلب شهادتي وأنا موافقتش ده حرام؟.

حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل، إن الشاهد يأثم إذا ما دعي إلى الشهادة حيث يقول الله تبارك وتعالى:" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا "، مشدداً : إذا استدعي فلا يجوز له ألا يشهد.

حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة

ما حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة بغير عذر؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة قائلاً: إذا امتنع المرء عن الإدلاء بشهادته لإثبات حق أو دفع تهمة وجهت إلي شخص بريء فإنه يكون عاصيًا، وعليه أن يطلب من جهة التحقيق إعطائه فرصة للإدلاء بشهادته، فشهادة الشاهد تكون مهمة إذا كان يمتلك معلومات تفيد التحقيق وتجلب المصلحة وتدفع الضرر.

وتابع في بيان حكم الشرع في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، ببرنامج "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، قائلاً: إن الإدلاء بالشهادته وسيلة لإثبات الحقوق لأصحابها سواء كانت في أموال أو عقود أو ديون وغيرها، ويقصد بها شهادة الشاهد بحادثة حدثت من غيره وترتب عليها حقًا، موضحًا أن الشهادة محلها مجلس القضاء، مبينًا أنه قد وردت الإشارة إليها في قول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

وأكد أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، أن امتناع الشاهد عن شهادته يعد معصية يحاسب عليها، وعليه أن يسارع للإدلاء بالشهادة، خاصة اذا علم أن عدم الشهادة يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص، أو ضياع حق، مستشهدا بقول الله عز وجل {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.

وذكر أن الأصل في الشهادة الوجوب لما في ذلك من المصلحة، فإذا طلب من شاهد الشهادة ولم يكن هناك شاهد غيره تكون الشهادة "فرض عين" وإن وجد شهود غيره يكون أداء الشهادة أمر مستحب أي "فرض كفاية".