الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسقاط العضوية أبرزها ..عقوبات أعضاء نقابة المهن الرياضية حال ارتكابهم مخالفات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون نقابة المهن الرياضية، إلي الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارستها، فضلا عن تعبئة طاقات أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التربية الرياضية والرياضة ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى العام.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (65) علي أن يحال إلى الهيئات التأديبية للنقابة العامة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة والمساس بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات العامة والشركات لا يحالون إلى هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.

 

وحددت المادة (67) العقوبات التأديبية كالأتي : 
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(جـ) اللوم.
(د‌) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
(و) إسقاط العضوية من جداول النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده فى النقابة.

 


هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها مقتض.
و يقوم بالتحقيق أى من:


( أ ) عضو مجلس النقابة العامة ينتخبه كل سنة مجلس النقابة يكون من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المخالف.
(ب‌) المستشار القانونى للنقابة.
 

وترفع الدعوى إلى الهيئة التأديبية بناء على قرار مجلس النقابة العامة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.


و يجوز للعضو المقدم للهيئة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا.


و يعلن المحال إلى التأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.


ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه.
 

و يجوز لكل من المقدم للتحقيق أو للهيئة التأديبية أن يكلف بالحضور بكتاب مسجل بعلم الوصول الشهود الذين يرى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.


ويكون التظلم من قرار الهيئة التأديبية الصادر فى غيبة المحكوم عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتدون المعارضة فى سجل معد لذلك،كما يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يطعن فى القرار أمام الهيئة التأديبية العليا.

ويكون الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المخالف إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم إذا كان غيابيا.


ويجوز لمن صدر ضده قرار من الهيئة التأديبية العليا بإسقاط عضويته أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار.


و يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة العامة أن يطلب من الهيئة التأديبية العليا بعد ثلاث سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد، وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له التقدم مرة أخرى بعد سنتين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بطلب جديد بإنهاء أثر العقوبة.


و إذا حصل من أسقطت عضويته بالنقابة على مستندات تثبت براءته يجوز له أن يلتمس من هيئة التأديب العليا أو محكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.


وفي حالة إتهام عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على المحقق إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق، وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز لها أن ترسل إلى مجلس النقابة العامة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.