الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد قاسم: 17 ألف مخالفة لغلق المحال والمقاهي حتى 3 يناير الجاري

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن عدد المخالفات التى حررتها المحافظات لمواعيد الغلق والفتح للمحال التجارية والمقاهى، في الفترة من 1 أكتوبر حتى 3 يناير 2022، حيث بلغ عدد المخالفات 16640 مخالفة.

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم إغلاق ٥٣٤٠ محلا و٣٥٦٥ سوقا، وبلغ عدد المطاعم التى تم إغلاقها ٤٦٦ وتم إغلاق ٣١١٨ ورشة و2654 محلا آخر.

وطبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية الخاص بمواعيد غلق المحال والمولات في فصل الشتاء، فإنه تتم زيادة ساعة على مواعيد غلق المحال في المناسبات والأعياد  لتغلق المحال التجارية الساعة 11 مساءً والمولات 12 مساءً.

وبدأت المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية بداية من الخميس الأخير من شهر سبتمبر الماضي. 
وفقا للقرار اللجنة العليا ترخيص المحال التجارية، في مادته الأولى، فإنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة  7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً (شتاءً)، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل (شتاءٍ).

وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاءً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Takeaway)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأوضح القرار في مادته  الثالثة أنه يتم  فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وتنص المادة الخامسة على أنه تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ووفقًا للمادة السادسة من القرار، ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.