الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة زراعة النواب..

احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حيازة الكلاب بالمخالفة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

حيازة الحيوانات " المفترسة تحديدًا".. والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا ينجم عنه أضرار بيئية وصحية كثيرة ، فوضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

 

فى سياق متصل، وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، ليتم إرجاء الموافقة النهائية على مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة ، على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.

 

 

القانون يحظر حيازة الكلاب دون ترخيص 

 

حظر مشروع القانون في المادة 10 منه حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و وفقا للقانون، تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

 

وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

و يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

 

عقوبة المخالفين 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.