الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات مغلظة لحائزي الحيوانات الخطرة بدون ترخيص

صورة تعبيرية - حبس
صورة تعبيرية - حبس

تربية الحيوانات الخطرة أصبحت هواية وتجارة لدي الكثير من الأشخاص، وبالأونة الأخيرة إنتشرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في بالرغم من حائزها لا يري أي خطورة في إقتنائها إلا هناك فئة كبري من الأشخاص التي يصيبها الزعر والخوف خلال رؤية حيوان خطير سواء كان بالشوارع أو الأماكن العامة

إضافة إلي تطور إستخدامها ليصل إلى الترهيب والتخويف لا سيما في حالات البلطجة والمشاجرات بين الناس وبعضهما مما دفع أحد أعضاء مجلس النواب “ النائب أحمد السجيني” إلي تقديم مشروع قانون يواجه هذا النوع من الظواهر التي تهدد حياة المواطن وينظم ضوابط إقتنائها ..ونستعرض أبرز بنود مشروع القانون في السطور التالية.

ونصت المادة من مشروع القانون (2) علي أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة، ويجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة  التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.

ووفقا للمادة (3) يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.


وألزمت المادة (4) حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
 

وأشارت المادة (5) من مشروع القانون ، إلي إنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

وطبقا للمادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.


وفى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة، وفقا للمادة (7) 

 

ولفتت المادة (16) إلي إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.