جاء مشروع قانون المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، بعدد من العقوبات المتعلقة باستخدام الحيوانات الخطيرة بهدف لاعتداء على إنسان.
ونصت المادة السابعة عشر من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وتقدم المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي أحاله مجلس النواب الى اللجان المختصة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون المهندس أحمد السجينى، أن المشروع المقترح حيازة وتداول الحيوانات الخطرة راعى الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة، والتى كان أبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وقال أحمد السجينى ، إن حيازة الحيوانات الخطرة "والمفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، مشيرا إلى أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.