وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي.
ونصت المادة (47) علي أن يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى.
وأشارت المادة (48) إلى أنه لا تعتبر كفالة الدين التجارى عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول.
ولا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
وطبقا للمادة (49) فإنه إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض.
وأشارت المادة (50) إلي إنه :
- تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
- يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، ما لم يتفق على مقابل أقل.
- يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.
كما أن الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء فى ميعاد مناسب.
ولا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها.
وإذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.
يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك، إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى.