الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 20 ألف جنيه.. احذر التخلف عن تحصيل اشتراكات التأمين الصحي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ألزم قانون التأمين الصحي الشامل، أصحاب العمل بضرروة سداد الاشتراكات المستحقة عليهم شهريا لصالح الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب إلزام العاملين والمهنيين والحرفيين أيضا من غير ذوى المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي, بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين على دفعات نصف سنوية للهيئة، و وضع عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام القانون.

فى هذا الصدد، نصت المادة 41 من القانون على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة فى المواعيد المحددة قرين كل منها:

أولاً -بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

1 - يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتشمل: الحصة التى يلتزم بها, والحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي.

2 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى وتوريدها شهريًا للهيئة.

3 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

4 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

ثانيًا -بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى:

1 - يلتزم العامل لدى نفسه والمهنى والحرفى من غير ذوى المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي, بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين, على دفعات نصف سنوية للهيئة، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلاً ضمن الفئات غير القادرة.

2 - تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة, ومن يعولونهم, على دفعات ربع سنوية, وتقوم بتوريدها للهيئة.

ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التى تتوفر لديها آليات تحصيل منتظمة, وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (٤١) و(٤٩) من هذا القانون، الذى لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى المادة (٤٠) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يومًا من تحصيلها.

 

و  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص, أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون, أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

 

كما يعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يُحمِّل المؤمن عليه أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها فى هذا القانون, وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.

وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.