حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط التخلص من المخلفات الصناعية، وطرق فرزها فى الأماكن المخصصة، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين.
فى هذا الصدد، نصت المادة 47 من القانون على أن:" المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية تضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .
و على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية" ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وطبقا للقانون ، يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك .
و تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية .
تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص ، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧
وتشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .
وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية ،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من :
1- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
3- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.