أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تغيير سبب الدعوى.
جاء في حيثيات الحكم أن تغيير سبب الدعوى يُعد تنازلاً ضمنيًا من قِبَل المدعي عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة ، ومن ثم فهو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة تُرتب آثارها من تاريخ تغيير السبب بإحدى الطرق المُشار إليها ( إبداؤه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) .
النقض توضح معنى تغيير سبب الدعوى
