الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جدل بالبرلمان حول جريمة غسل الأموال.. ونواب يطالبون بمصادرتها بعد حكم الإدانة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا جول المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والمتعلقة بتوصيف جريمة غسيل الأموال وفصلها عن الجريمة الأصلية، وتنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، بتعديل المادة، ليصبح مصادرة الأموال بعد صدور حكم بالإدانة وثبوت ارتكاب الجريمة.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد مقدمى التعديلات، بحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية، موجها سؤالا بشأن تلك المادة، قائلا: “ماذا لو الجريمة الأصلية التى تترتب عليها جريمة غسل الأموال  حصل فيها حكم بالبراءة؟ وهل من حقى اعتبار الأدلة كافية لمصادرة الأموال؟”.

وأوضح أن الجريمة الأصلية قد تكون جريمة آثار أو مخدرات، وأن جريمة غسيل الأموال هى جريمة مترتبة على الجريمة الأصلية، وبالتالى تعد جريمة غسل الأموال بمثابة ركن مادى بالجريمة الأصلية.

كما طالب أبو العلا، بإضافة نص للمادة الثانية بمشروع القانون، يضيف ركنا ثالثا للمادة، يعاقب كل من يسهل تلك المتحصلات من جرائم غسل الأموال، وذلك لمواجهة جميع الثغرات التى تواجه القانون الحالى.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التى تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".

ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه هى الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس معنى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".

وقال جبالى إن الفقرة الثانية تنص على أنه: "لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعا: "هذا هو الركن المعنوى فى الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط فى الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة فى الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".

واستطرد: "الهدف هنا أن نحمى المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، قائلا: المصادرة بناء على حكم قضائي".

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على التالى:
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.