الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رؤية الصغير بعد الطلاق.. حقوق الأطفال حال انفصال والديهم.. وحكم الشرع فيمن تحرم أولادها من أبيهم.. وهل يجوز للأب منع طليقته من أبنائها؟

رؤية الصغير بعد الطلاق
رؤية الصغير بعد الطلاق

رؤية الصغير بعد الطلاق

آداب وأحكام رؤية الطفل بعد الطلاق

هل يجوز للمرأة منع طليقها من رؤية أبنائه؟

 طليقتي تمنعني من رؤية أبنائى فماذا أفعل؟

حكم الشرع فى المطلقة التى تحرم أولادها من رؤية أبيهم

ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة فى هذه الفترة، ولكن يجب على الأزواج الحد منها لما ينشأ بعدها من مشاكل، ومنها منع الزوجة زوجها من رؤية أولاده ، وهنا يعاني الأبناء نفسيا جراء ذلك .

ويكثر التساؤل عن أحكام وحقوق الوالدين والأطفال في الرؤية عقب الانفصال، حيث مدى أحقية المطلقة أن تمنع زوجها من رؤية أبنائه، وحكم قيام المطلق بمنع طليقته من رؤية أبنائها.

وحول هل يجوز للمرأة منع طليقها من رؤية أبنائه؟ .. قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المطلقة التي تحرم طليقها من رؤية أبنائه، آثمة شرعًا وكذلك الزوج الذي يفعل ذلك.

وأضاف العجمي، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه( طليقتي تمنعني من رؤية أبنائى فماذا أفعل؟)، أن هذه المسالة مبنيه على التراضى بين الطرفين، فالإنسان لا يتجرد من دوافعه فقد يدفعه غضبه وكرهته، فهذه الأم قد يدفعها أيضاً كرهتها ان تمنع حقوق الأب على أبنائه والله عز وجل قد نهانا عن ذلك وقد أمرنا بإعطاء الحقوق كاملة غير منقوصة فقال فى مواضع كثيرة {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك راحة وتراضى بين الطرفين ونوع من التراحم والمرونة وليست مسألة شد وجذب أيهما يثبت ذاته فقد يكون هذا على حسب الأطفال ويؤثر ذلك فى نفسيتهم على المدى البعيد، فيفسد حاله ويسير معقداً نفسياً من غراء هذه المهاترات بين الأم والأب، وعليه فإن لم يكن هناك مرونة كافية وأن نراعى الفضل بيننا كما قال الله تعالى {وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} فإن لم يكن هناك كل هذا فالذى ينظم ذلك هو القضاء .
بينما قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق وانفصال الزوجين ليس معناه وجود عداوة بين الطرفين، وليس من حق الأم الحاضنة ان تبث في أذن الأولاد كراهية الأب وأهله.

وأضاف "وسام" خل لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك،( ما حكم الشرع فى المطلقة التى تحرم أولادها من رؤية أبيهم؟)، أنه سواء أكان الأبناء فى حضانة الأب ومنع الأبناء من رؤية أمهم أو كان العكس فهذا حرام شرعًا، فلا يجوز شرعًا للأم أن تحرم أبناءها من زيارة أبيهم ولا من صلته ولا من صلة أهل والدهم وكذلك العكس، مُشيرًا إلى أنه لا يصح للأباء عدم إتخاذ الأطفال للكيد حتى لا يترتب على ذلك تدمير لنفسية أبنائهم.
كما أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال ورد اليه عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من سائل يقول:" ما حكم الأب الذي يحرم ابنه من رؤية أمه بعد الطلاق لعدة سنوات؟" مشيرا إلى أن هذا الشخص الذي يحرم الأم من أبنائها أو الأم التي تحرم الاب من رؤية أبنائه يكون آثما شرعاً.

وأضاف عبد السميع، قائلاً إنه لا يكتمل نضج الطفل إلا برعاية الأب والأم وبحنوهما عليه، لافتاً إلى أنه حينما يجور طرف على الآخر فإنه يكون آثما في ذلك ويكون مدمرا لنفسية الطفل، وأن الله- سبحانه وتعالى- يحاسبه على ذلك الأمر.

في سياق متصل، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أمور الرؤية والمشاركة في التربية بعد الطلاق تعد مشاكل كبيرة بعد الطلاق، وواقعاً مؤلماً في المجتمع، مضيفًا أن "الإفتاء" تسعى دائمًا للتدخل للتهدئة وتقليل نسب الطلاق.

وأجاب "الورداني" على سؤال "ما حكم الشرع في حرمان المطلق من أولاده؟" أن ذلك حرام بلا أدنى شك، فالشرع يطلب منا أن نترك مسافة للآباء أن يربوا أولادهم وإذا طلب أن يبيت ابنه عنه له ذلك ولا يُمنع وذلك بشكل منظم متفق عليه، فحرمان الأولاد من أبيهم منع الآباء من ممارسة واجبهم.

وتابع: لا يجوز بأي وجه منع الأب من الأولاد، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، وكذلك الأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والابن من رعية الأب فهو مسؤول عنه ولا يُمنع عن والده لأن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة.

فيما أوضحت دار الإفتاء حقوق الطفل المكفول حيث يلحق من الناحية الاجتماعية بالأسرة الكافلة، فلا بدَّ أن يُعَامَل معاملة أحد أفراد الأسرة في الالتحاق بالنوادي الاجتماعية والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات.

وبينت الإفتاء أنه يجبُ شرعًا دراسة إلحاقه بالتأمينات والمعاشات مع إقرار الأسرة الكافلة؛ حتى نقلِّل الفجوة الناتجة اجتماعيًّا من تحريم التبنّي الذي أمر به الإسلام، ونحقّق ما أراده الإسلام من التكافل الاجتماعي ومن رعاية اليتيم، وهو أمر حَتْمٌ دِينًا، بالإضافة إلى أنه يفيد الإنسان.

وفي سؤال، رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟

قالت دار الإفتاء، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فإنَّ هذه الطريقة التي يعامل بها الأب بنته تُعَدُّ نوعًا من الظلم الذي حرَّمه الله تعالى، وهي قبل ذلك مصادمة للفطرة السليمة التي فطر الله النَّاس عليها من حبّ الولد والشفقة به والإحسان إليه؛ ولذلك جاء الشرع الشريف بالأمر  ببرّ الوالدين في نصوص كثيرة لم يرد مثلها في الإحسان للولد، اكتفاءً بداعية الطبع عن وازع الشرع، ثم إنَّ الوالدين قد أُمِرَا شرعًا بإعانة ولدهما على برهما؛ ولذلك قال بعض السلف: بر ولدك فإنَّه أجدر أنْ يبرّك، كما أنَّ الشرع ندب الوالدين إلى المساواة بين أولادهما في العطية والمعاملة حتى لا يتسبب ذلك في زرع الأحقاد بينهم.

وشددت دار الإفتاء أنه لا يجوز له شرعًا أن يمنع زوجته وأولاده من زيارة بنته، بل يجب عليه أن يسمح لهم بذلك حتى لا يدخل في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ  فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23].