الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم الإعدام لـ شاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضـويـة المستشـارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذکی، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكم الإعدام بحق شاب وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي في إعدامه، لاتهامه بقتل ضابط شرطة داخل معسكر الأمن المركزي بالجيزة عام 2014 والشروع في قتل آخر.

وأصــــــدرت المحكمة الحكم في قضية النيابة العامة رقم 1755 لسنة 2014 جنايات قسم أول اكتوبر (المقيدة برقم 340 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة)، وفى الدعوى المدنية المقامة من الأستاذ/ عبد الحى سعداوى مبارك المحامى عن المدعين بالحق المدنى ورثة المجنى عليه الذى قرر انه يدعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وسدد الرسم، والمتهم فيها شهاب نادى سيد حسين.
   
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه في يوم 7/2/2014 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة قتل النقيب/ إسلام على عبد الحميد مكاوى – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحاً ابيضاً "سكين" استحصل عليه بمغافلة الشاهد التاسع وتوجه إلى حيث مكان تواجد المجنى عليه، والذى أيقن سلفاً تواجده به وما أن ظفر به حتى عاجلة بطعنة قوية نافذة فى ظهره قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان جناية أخرى هى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل الرائد محمود إبراهيم عيد أبو الجود – عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على قتل كل من يحول بينه وبين إرتكاب جريمته الأولى وما أن اعترضه المجنى عليه المتواجد بمكان الواقعة للحيلولة وبين موالاة الاعتداء حتى انهال عليه بالسلاح الأبيض "سكين" عدة مرات محاولاً طعنه قاصداً من ذلك قتله وقد أوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مفاداة المجنى عليه لتلك الضربات وإصابة المتهم بعيارين ناريين فى ساقة اليمنى من الشاهد الثانى أعجزاه عن ملاحقة المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاحاً ابيض (سكين) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية استخدمها فى إرتكاب الجريمتين موضوع التهمة بعالية.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ونظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

وقالت المحكمة إنه وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً، وحيث تتحصل الواقعات حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فيما أضمره المتهم فى نفسه من حقد وضغينة تجاه المجنى عليه النقيب إسلام على عبد الحميد مكاوى لاستدعائه له أثناء امتحانات الدبلوم وعودته مرغماً لعدم استئذانه قياداته، ثم عقابة بالتفتيش الميرى قطع ملابسه عدا ما يستر عورته وضربه بالأحذية أمام أقرانه من الجنود، فزين له شيطانه انه يقتله اخذاً بثأره منه، فبيت النية على ذلك وكل من يعترضه ويوم الواقعة توجه إلى بوفيه الوحدة أو استولى على السكين الموجود به مغافلة للجندى المسئول عنه, توجه إلى المكان المتواجد به المجنى عليه والذى أيقن سلفاً تواجده به، وما أن ظفر به حتى عاجلة بطعنه قوية نافذه فى ظهره قاصداً من ذلك إزهاق روحه محدثاً به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، واستمر فى غية بأن شرع فى قتل الرائد محمود إبراهيم عيد ابو الجود عمداً لسبق تبيته النيه على قتل كل من يعترض طريقة للحيلولة بينه وبين ارتكاب جريمته النكراء، فما أن اعترضه الأخير حتى انهال عليه بالسلاح الأبيض (السكين) الذى يحمله محاولاً قتله إلا أن تلك الجريمة قد أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مفاداة المجنى عليه لتلك الضربات، وكذا إصابته بعيارين ناريين فى ساقة اليمنى من الشاهد الثانى مما أعجزه عن إتمام جريمته.

وقد ورد تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه النقيب إسلام على عبد الحميد مكاوى يفيد أن الوفاة تعزى للإصابة الطعنية بيسار الظهر وما أحدثته من قطوع بالرئة ونزيف غزير وصدمة، وقد أكدت تحريات الشرطة التى أجراها العقيد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب مفتش مباحث وسط أكتوبر صحة الواقعة، وكذا ورد تقريراً الصحة النفسية والعقلية لحالة المتهم وقت الواقعة يؤكدان مسئوليته عن الاتهام المسند إليه وانه قادر على الإدراك وسلامة الإرادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحة حدوثها وثبوتها فى حق المتهم مما شهد به كل من الرائد محمود إبراهيم عيد أبو الجود، والنقيب محمد على محمد العجمى، والنقيب كريم على عبد الحكيم على، والجاويش عبد اللطيف على احمد على، والجاويش كريم فتح الله جابر البدوى، والمجند احمد محمد عبد المنعم عبد العال، والمجند محمد سالم عبد المولى عبد السلام، والمجند كريم إبراهيم محمد نور الدين، والمجند وليد فتحى أبو طالب جمعة، والعقيد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب شعراوى، والرائد محمد أحمد يونس حسين، وما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وما أقر به المتهم تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه الواقعة.


فقد شهد الرائد/ محمود إبراهيم عيد ابو الجود – رائد شرطة بقطاع الشهيد إيهاب مرسى بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة – أنه أثناء تواجده بمقر عمله داخل قطاع الأمنى المركزى رفقة المجنى عليه والشاهدين الثانى والثالث لإتمام خروج خدمات المجندين، فوجئ بتعدى المتهم على المجنى عليه باستخدام سلاح ابيض (سكين) بطعنة بالظهر قاصداً قتله، فهرول المجنى عليه ليبتعد عنه فتتبعه المتهم لإتمام التعدى عليه، فتدخل لانقاذ زميلة، إلا أن المتهم حاول التعدى عليه ايضاً، فقام الشاهد الثانى النقيب/ محمد على محمد العجمى بإطلاق عيارين صوب المتهم، فأصابه فى قدمة لمنعه من موالاة التعدى، وتبين له أن المجنى عليه قد سقط ارضاً غارقاً فى دمائه، مصاباً بالإصابة التى أودت بحياته، والواردة تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية.

وشهد النقيب محمد على محمد العجمى – نقيب شرطة بقطاع الشهيد إيهاب مرسى بمنطقة الجيزة للأمن المركزى – بمضمون ما شهد به الأول، وأضاف أنه أطلق العيارين الناريين على المتهم لمنعه من موالاة الاعتداء على المجنى عليه والشاهد الأول.

وشهد النقيب/ كريم على عبد الحكيم على – نقيب شرطة بالإدارة العامة للأمن المركزى بالجيزة بقطاع الشهيد إيهاب مرسى – بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بمضمون ما شهد به سالفى الذكر.

وشهد عبد اللطيف على احمد على – جاويش بقطاع الشهيد إيهاب مرسى للأمن المركزى- أنه أثناء توجهه لفحص احد أعمدة الإنارة بمكان الواقعة، وبرفقته الشاهدين الخامس والسادس، فوجئ بالمتهم يطعن المجنى عليه بسكين بظهره احضره من البوفية، وحاول الرائد/ محمود إبراهيم إسقاطه ارضاً ألا أن المتهم حاول أن يطعنه بالسكين وفشل فى ذلك، وأطلق عليه النقيب/ محمد على محمد العجمى عياراً نارياً لإيقافه، إلا أنه حاول الاستمرار فى الاعتداء فأضطر الأخير لإطلاق عيار نارى آخر لإصابته فى ساقه ومنعه من موالاة الاعتداء .

وشهد كل من كريم فتح الله جابر البدوى، أحمد محمد عبد المنعم عبد العال و محمد سالم عبد المولى عبد السلام – مجندون بذات القطاع – بمضمون ما شهد به عبد اللطيف على احمد على.


وشهد كريم إبراهيم محمد نور الدين – مجند بذات القطاع أنه شاهد المتهم يقف خلف الشاهد وليد فتحى أبو طالب جمعة بداخل بوفيه الكتيبة الثانية فطلب منه أن يغادر مكانه إتقاءاً للجزاء فأمتثل وخرج، وبعد فترة وجيزة تناهى لسمعه صوت أطلاق أعيرة نارية، وعندما خرج لاستطلاع الأمر فأبصر المتهم ملقى ارضاً مصاباً بقدمية، وعلم انه قام بطعن المجنى عليه بسكين فى ظهره، وقرر أنها السكين الخاصة بالبوفية.

وشهد العقيد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب شعراوى – مفتش مباحث وسط أكتوبر – أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإرتكاب الواقعة بالكيفية الواردة بأقوال الشهود.


وشهد الرائد محمد احمد يونس حسين – رائد شرطة بقطاع الشهيد إيهاب مرسى – بأنه يشغل وظيفة رئيس قسم الأمن والتحريات بالقطاع محل الواقعة والمجنى عليه يعمل تحت إشرافه، وكان يؤدى فترة تجنيده جيداً ولم يصدر منه ثمة مخالفة سوى أنه قام بأجازة قبل الواقعة بشهر تقريباً دون إذن قائد القطاع ليؤدى امتحانات الدبلوم فتم الاتصال به للعودة، وبعد ذلك تعدى على زميل له دون سبب فتم حبسه انفرادياً وتطبيق التفتيش الميرى عليه طبقاً للوائح السجون، وأضاف أنه جلس مع المتهم وبحضور المجنى عليه لبيان سبب أفعاله المخالفة للأوامر العسكرية، فأخبرهما بضيق الحالة المادية لدية لزواج والده من ثلاث أخريات، وأضاف أمام المحكمة أنه لم يشاهد واقعة التعدى على المجنى عليه.

وحيث انه بجلسة 14/12/2019 شهدت الدكتورة/ صفية محمود عفت أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس والمجلس القومى للصحة النفسية أنها عرض عليها فحص حالة المتهم إثناء عملها بإدارة الطب الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسية وبفحص الحالة انتهت وأعضاء اللجنة المشكلة من سبعة أعضاء بعد ملاحظة المتهم لمدة خمسة وأربعين يوماً داخل المستشفى ومناظرته عدة مرات تبين عدم ظهور أية اعراض تدل على اضطراب عقلى أو نفسى، وانه سليم الإدراك والاختيار وسلامة إرادته والتمييز، والحكم على الأمور مما يجعله مسئولاً عن فعله بالواقعة محل الاتهام، ولم يتبين للجنة ثمة إشارات سابقة على تاريخ الواقعة، تدل على عدم المسئولية عن أفعالة.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 28/8/2014 اعترف المتهم أمام المحكمة بإرتكابه الجريمة المسندة إليه.

وحيث انه بذات الجلسة قررت المحكمة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الصحية والنفسية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة لمدة خمس وأربعين يوماً لبيان مدى سلامة قواة العقلية والنفسية ومسئوليته عن أفعالة وقت ارتكاب الواقعة من عدمة وذلك بلجنة ثلاثية.

وحيث ورد التقرير المؤرخ 15/10/2014 والذى يفيد فى بند الرأى أن المتهم شهاب نادى سيد حسين لا يعانى فى الوقت الحالى أو وقت حدوث الواقعة محل الاتهام من أى إعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى وهو قادر على التمييز السليم و مستبصر بواقعة ويعتبر مسئولاً عما اسند إليه من اتهام فى القضية محل التحقيق... وذيل التقرير بتوقيعات أعضاء اللجنة الثلاثية.


وحيث انه بجلسة 30/3/2017 قررت المحكمة إيداع المتهم مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بالعباسية مع عرضه على لجنة مشكلة من سبعة أطباء ليس من بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية السابقة لفحص المتهم وتقديم تقرير بحالته فى موعد أقصاه شهر يوليو 2017.

وحيث ورد التقرير الطبى النفسى والعقلى للمحكمة وجاء فى بند الرأى أن المتهم شهاب نادى سيد حسين لا توجد لديه أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلى فى الوقت الحالى ولا وقت إرتكاب الواقعة محل الاتهام وأنه قادر على الإدراك وسلامة الارادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه.. وذيل التقرير بتوقيعات أعضاء اللجنة السباعية.

وحيث أدلى المتهم شهاب نادى سيد حسين – باعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة مقرراً أنه سبق أن تعرض للحبس داخل القطاع لضربه مجند وإصابته ولم يبد سبباً لذلك، وأضاف أنه تقابل مع المجنى عليه قبل الواقعة بيومين والذى طلب منه الابتعاد عن المشاكل وإلا سوف يبلغ أهليته، مما جعله يغضب خاصة أن المجنى عليه يعامل المجندين بطريقة سيئة، مقرر أن يقتله عقاباً له على تلك المعاملة، ويوم الواقعة شاهد سكيناً بالبوفية، فقرر تنفيذ ما فكر فيه من قتل المجنى عليه، واستل السكين وأخفاه فى ملابسة لمدة ربع ساعة، ثم اقترب من المجنى عليه، وعندما حانت الفرصة أخرج السكين وقام بطعنه فى ظهره، ثم جرى وراء المجنى عليه محاولاً ضربه مرة أخرى إلا أنه سقط ارضاً بعد تلقيه طلقتين فى ساقة، وأنكر محاولته الشروع فى قتل المجنى عليه محمود إبراهيم.

وحيث ورد تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعى والذى أفاد فى بند الرأى أن الجرح المشاهد والموصوف بيسار الظهر هو إصابة طعنيه حيوية حديثة، حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وهو جائز الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة ونزيف غزير وصدمة.


وحيث أنه بجلسة المحاكمة الأخيرة مثل المتهم أمام المحكمة وطلب الدفاع الحاضر معه تعديل القيد والوصف من جريمة القتل العمد إلى الضرب المفضي لموت البسيط، ودفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم وجود مدافع مع المتهم فى التحقيقات وأنه لم يتم امام هيئة قضائية، وعدم ندب محامى، وانعدام المسئولية الجنائية لدى المتهم عن الأفعال الصادرة منه، وانتفاء ركنى جريمة القتل العمد المادى والمعنوى، وانتفاء سبق الإصرار لدى المتهم وعدم وجود نية إزهاق الروح، وطعن على تقريرى الطب النفسى لعدم الإلمام بالوقائع المثارة من المتهم قبل الواقعة وأثنائها، كما دفع بعدم جدية التحريات لكونها جاءت مجاملة للمجنى عليه، وقرر أن السكين ليست أداة قاتلة بطبيعتها، وانتهى إلى طلب البراءة.

وحيث انه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فمردود ذلك أن المقرر أن الركن المادى فى جريمة القتل بتكون من ثلاثة عناصر، هى نشاط يصدر من الجانى من شأنه إحداث الوفاة، ونتيجة إجرامية هى وفاة المجنى عليه، وعلاقة السببية بين هذا النشاط وتلك النتيجة، وان القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى، وتدل عليه بطريق مباشر وغير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه، وان نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات، والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى، وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة، موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، ولما كانت المحكمة قد وقر فى يقينها توافر نيه إزهاق الروح لدى المتهم مما أضمره من حقد تجاه المجنى عليه الذى اعادة من إجازته وطبق عليه التفتيش الميرى بأن خلع عنه ملابسه عما ما يستر عورته ثم ضربه بالأحذية أمام أقرانه من المجندين مما أشعل فى نفسه نيران الحقد والضغينة وبيت النيه على قتله، ويوم الواقعة قام بسرقة السكين الخاص ببوفية الكتيبة التى يقضى فيها مدة تجنيده، وأخفى ذلك السكين فى طيات ملابسة لمدة لا تقل عن ربع ساعة متحيناً الفرصة لقتل المجنى عليه وكل من يعترض طريقة، وما أن ظفر به حتى طعنة بسكين بظهره محدثاً إصابته التى أودت بحياته، مع شروعة فى قتل المجنى عليه الرائد/ محمود إبراهيم عيد الذى حاول منعه من إرتكاب جريمته، على النحو المبين بالتقرير الشرعى وشهادة الشهود واعتراف المتهم.

وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار، فمن المقرر أنه ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب، يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة، ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما يقتضى الهدوء والروية قبل إرتكابها، لا أن تكون وليده الدفعه الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب، وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها، وبين وقوعه صح افتراضه، ومن المقرر أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار هو أمر موضوعى مما يستقل به قاضيه دون معقب، ما دام لاستخلاصها وجه مقبول... ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمته عقاباً للمجنى عليه على سوء معاملته للمجندين، مما دعاه لإعداد خطة القتل طوال اليومين السابقين على يوم الواقعة، ثم إعداد السلاح الذى سيتم استخدامه فى الجريمة ضد المجنى عليه، وضد من يحاول منعه من ارتكاب جريمته، وما أن رآه حتى توجه إليه قاصداً قتله فسدد له ضربة بالسكين فى ظهره، وعندما حاول موالاة التعدى تدخل المجنى عليه الرائد/ محمود إبراهيم عيد للدفاع عن زميله فشرع المتهم فى قتله لولا مفاداه المجنى عليه له، ثم أطلاق الشاهد الثانى النقيب/ محمد على محمد العجمى عيارين تجاهه أسقطاه أرضاً، مما منعه من موالاة الاعتداء، مما يثبت معه يقيناً توافر ظرف سبق الإصرار فى حقه، وذلك أخذاً من المحكمة بما دلت عليه ظروف الواقعة.

وحيث انه عن الاقتران، فإنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتمييزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد، أو فى فترة قصيرة من الزمن، ولما كان ذلك، وكان قد استقر فى يقين المحكمة أن المتهم بعد أن قام بطعن المجنى عليه النقيب إسلام على عبد الحميد مكاوى بالسكين فأصابة فى ظهره بالإصابة التى أودت بحياته، واكتملت بذلك أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتزامن ذلك مع قيامة بالشروع فى قتل المجنى عليه الرائد محمود إبراهيم عيد أبو الجود لمحاولته منعه من موالاة الاعتداء على المجنى عليه الأول، مما يوفر فى حق المتهم ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين فى مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى مستقل لكل جريمة الأمر الذى يتحقق به ظرف الاقتران بين الجنايتين على النحو المبين بالأوراق.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة المحامى للحضور مع المتهم شهاب نادى سيد حسين أثناء مباشرتها للتحقيقات، كما أن الاعتراف لم يكن أمام هيئة قضائية مما يكون معه ذلك الاستجواب باطلاً، فهو دفع مردود – ذلك أنه من المقرر بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبياً أن يستجوب المتهم الا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالة التلبس، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة، أو مأمور السجن، أو يخطر به المحقق... ولما كان الثابت بالأوراق انه حال استجواب المتهم بتحقيقات النيابة نفى وجود محام معه، وصادف يوم بدء التحقيق أنه يوم الجمعة، وتبين غلق نقابة المحامين، مما تعذر معه ندب محام للحضور مع المتهم أثناء مثولة للتحقيق، فلا تثريب على النيابة أن هى استمرت فى استجواب المتهم سالف الذكر، وتكون الأوراق خالية من ثمة خطأ فى الإجراءات من المحقق، إذ أنه غير ملزم بانتظار محام، أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره، والقول خلف ذلك تعطيل للنيابة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامى، بالإضافة إلى أن المشرع قد اباح للنيابة تحت رقابة المحكمة استجواب المتهم ومواجهته بغير دعوة محامية فى حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، ولما كان المتهم قد اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة فإن استعمالها للاستثناء الوارد بالمادة أنفة البيان بتلقى اعتراف المتهم خشية تضييع الدليل قد جاء وفقاً للقانون، كما أن الثابت بمحضر جلسة المحكمة بتاريخ 28/8/2014 أن المحكمة سألت المتهم عن التهمة المسندة إليه فاعترف بإرتكابها، والاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، وبالأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه، وفى حق غيره فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم، وأن المطالع لاعتراف المتهم بفجر التحقيقات تتوافر لدية القناعة التامة بأن هذا الاعتراف قد استوفى كل مقومات الصحة والسلامة للاطمئنان إليها، والتعويل عليها، حيث أدلى بتلك الاعترافات بكل هدوء وروية، وتفصيلاً، فقد أتى بألفاظ فى الاعتراف لا تحمل أدنى شك أو تفسير فى معناها، كما جاء الاعتراف مطابقاً لأقوال الشهود، ولتقرير الصفة التشريحية، مما يفصح عن أن هذا الاعتراف قد صدر عن طواعية، واختيار، وإرادة حرة، ولا ترى المحكمة فى أوراق الدعوى ما يفيد أن الاعتراف قد شابه بطلان أياً كان نوعه، ومؤكداً لذلك الاعتراف أمام المحكمة، مما يكون معه الدفع قد جاء خلاف الحقيقة والقانون متعيناً والحال كذلك رفضه.

وحيث أنه عن الدفع بإنعدام المسئولية الجنائية للمتهم، وان تقريرى الطب النفسى والعقلى قد جاءت نتيجتهما غير مطابقة للواقع لعدم إلمام القائمين عليهما بالوقائع المثارة للمتهم قبل وأثناء الواقعة لاعتمادهما على مذكرة النيابة، دون الإطلاع على أوراق الجناية كاملة، وضرورة إعادة الدعوى للخبراء لبيان ما إذا كان المتهم يعانى من انفصام فى الشخصية من عدمة – فهو مردود – ذلك أنه من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، ولم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون، ولما كان ذلك وكان تقريراً الطب النفسى قد جاء متطابقين بشأن حالة المتهم النفسية والعقلية أن المتهم لا توجد لديه أمراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى فى الوقت الحالى ولا وقت إرتكاب الواقعة محل الاتهام، وأنه قادر على الإدراك وسلامة الإرادة والتمييز والحكم على الأمور، ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه وهو ما شهدت به الدكتورة/ صفيه محمود عفت أستاذ الطب النفسى أمام المحكمة التى تطمئن للتقريرين، ولا ترى وجهاً لإعادة عرض المتهم مرة أخرى على الطب النفسى والعقلى لكفاية ما قام به الأطباء من إجراءات أوصلتهم إلى ما جاء بالرأى فى التقريرين سالفى الذكر، ويكون دفع المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً معه – والحال كذلك – رفضه.

وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات لأنها جاءت مجاملة للمجنى عليه فهو مردود – ذلك أنه من المقرر أن للمحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، وأن مسألة تقدير جدية التحريات من عدمة هو أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع، ولما كانت التحريات المسطرة بمعرفة الشاهد العقيد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب شعراوى، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أيدتها، وساندتها سائر أدلة الدعوى، مما تطمئن معه المحكمة إلى جديتها، وأن الدفاع قصد من ذلك محاولة المنازعة فى الدليل المستمد منها، والذى تستقل المحكمة وحدها دون غيرها بتقديره ولا يجوز مجادلة المحكمة بشأنه، أما بشأن أن تلك التحريات جاءت ترديداً لأقوال الشهود، فلما كان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صحة الواقعة، ومن ثم فإن قالة الدفاع فى هذا الصدد تكون غير سديدة، مما يستوجب الالتفات عنها ورفضها.

وحيث انه من المقرر قانوناً، أن الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة يشد بعضها البعض الأخر، فهى متساندة، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.. ولما كان ذلك وكان ما آثاره الدفاع عن المتهم من أوجه دفاعه، حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة، واستخلاص ما تؤدى إليه، مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة، من أقوال الشهود، واعتراف المتهم، وتقرير الصفة التشريحية، وتقريرى الصحة النفسية والعقلية، وسائر الأدلة الأخرى، لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، ولها صداها وأصلها فى الأوراق، وهى قد جاءت متوافقة، متساندة، لا تضارب فيها، وكافية لإدانة المتهم باطمئنان المحكمة، فلا يجوز منازعتها فيما اطمأنت وخلصت إليه.

وحيث أنه لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت إرتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليه النقيب إسلام على عبد الحميد مكاوى عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجريمة الشروع فى قتل الرائد محمود إبراهيم عيد أبو الجود فأنها أرسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى الشريعة الإسلامية فى أمر توقيع عقوبة الإعدام على المتهم / شهاب نادى سيد حسين، فجاء رأى فضيلته أنه إذ أما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه "إسلام على عبد الحميد مكاوى" عمداً ... جزاءً وفاقاً.

وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم شهاب نادى سيد حسين لأنه فى يوم 7/12/2014 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة ، إرتكب الجرائم المشار إليها، ومما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابة بالمواد 45/1، 46، 230، 231، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول.

وحيث انه إذ اجمع أعضاء هذه المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهم شهاب نادى سيد حسين جزاءً وفاقاً لما جنت يداه، فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة.

وحيث انه لما كان الثابت أن الجرائم المسندة للمتهم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة، ووقعت لغرض واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه، ومن ثم تقضى المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.


وحيث انه عن الدعوى المدنية التبعية المقامة من المدعيين بالحق المدنى, ولما كان الفصل فيها يتطلب إجراء تحقيق خاص يعطل الفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة وهى مهيأه للفصل فيها على نحو ما سلف، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية وارجأت الفصل فى مصروفاتها.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء بمعاقبة شهاب نادى سيد حسين بالإعدام شنقاً والزمته بالمصاريف الجنائية والمصادرة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها أمامها بلا مصاريف.