الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لازم تروح مستشفى المجانين | فعلتها الزوجة لإنقاذ أبنائها من أبّ مريب

خلافات زوجية
خلافات زوجية

قامت زوجة بتوجيه إنذار على يد محضر إلى زوجها، تطلب منه عرض نفسه على مستشفى الأمراض العقلية، لبيان سلامة قواه العقلية والصحية.

وفي ذلك قال عبد الحميد رحيم وكيل الزوجة التى تعمل طبيبة فى الإنذار، أن الطالبة زوجة للمنذر إليه الذي يعمل مهندس بترول بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ۲۰۰۹/۱۱/۱۹ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها أبناء على فراش الزوجية وحيث انه دائم إصدار تصرفات لا تبرهن على تمام قواه العقلية أو استقرار حالته النفسية مما جعل الزوجة تطالبه مرات عديدة بعرضه على دكتور نفسي ولكنه رفض رفضا تاما الذهاب متعللا بأنه ليس لدية أي أمراض نفسية ولكن جميع تصرفاته تدل على وجود خلل في التعامل مع الآخرين وأن الزوجة تخشى على نفسها وأولادها من تصرفاته الغير مستقيمة فقد سبق وان تعدى على أبنائهم بألفاظ خادشة للحياء وان هذه الألفاظ قد يعتاد الأبناء على تكرارها وتفسد أخلاقهم و متناسيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (( والزوجة تخشي علي نفسها من تصرفاته مما تنذره قانونا بمساعدة نفسه وكامل أسرته بعرض نفسه على طبيب نفسي لتشخيص حالته وعلاجه حيث يستحيل استمرار الحياة الزوجية في مثل هذا المناخ الأليم إلا أنها ترغب في استمرار الحياة الزوجية للعيش في هدوء وسكينة تنذره الزوجة بالعرض على طبيب نفسي.

وأضاف وكيل الزوجة أن الدولة ترعى المرضى النفسيين طبقا لنص المادة ١٣ من القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والتي تنص على جواز إدخال أى شخص إلزاميا للعلاج باحدى منشآت الصحة النفسية بموافقة الطبيب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في حالتين: الأولى - قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية - إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا وشيكا لسلام أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين وفي هاتين الحالتين بتعين أن يكون المريض رافضا دخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض أربع وعشرين ساعة وطبقا لنص المادة 11 من ذات القانون المشار إليه سابقا التي تجيز لطبيب نفسي باحدى منشآت الصحة النفسية.

وأوضح دفاع الزوجة أن المنصوص عليه في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 13 من هذا القانون ووفقا أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته فتنذره من أجل استمرار الحياة الزوجية واحتراما لقدسيتها ومن أجل تربية الصغار في حياة هادئة بعرض نفسه على اقرب مستشفى أو دكتور أمراض نفسية وعصبية لتشخيص حالته والعلاج حتى يعود سويا بين أسرته وتمهله ثلاثون يوم من تاريخ الإنذار قبل اللجوء للقضاء للتطليق لهذا السبب ومستلزمه قضائيا أثناء التداعي بعرضه علي مستشفى رسمية للإمراض النفسية والعصبية لتشخيص حالته لتثبت استحالة استمرار العشرة لذلك الطالبة تنذر زوجها المنذر إليه بعرض نفسهـ على مستشفى أمراض نفسية وعصبية للعلاج احتراما للحياة الزوجية ولاستمرارها وأنها على أتم الاستعداد في مساعدته بكافة طرق المساعدة ليبرأ من مرضه قبل اللجوء للقضاء لطلب التطليق لهذا السبب وتمهل المنذرة المنذر إليه ثلاثون يوم من تاريخ الإنذار لعرض نفسه على دكتور أمراض نفسية وعصبية.

وأكد دفاع الزوجة، أن الزوج لم يلتزم بتنفيذ الإنذار خلال المدة المحددة وقامت موكلته بناء على ذلك برفع دعوى طلاق للضرر وقد حكمت لها المحكمة بذلك وبضم أطفالها لحضانتها والحكم لها أيضا بنفقة لرعاية الأطفال بعد الطلاق.