الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تلقي الشكاوى وإحالتها.. مهام الجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  مشروع قانون للمسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب) عن حزب مستقبل وطن بمشروع للجنة المختصة.

مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

 

ونصت المادة (٨) من مشروع القانون على ان تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، ويُشار إليها في مواد هذا القانون باللجنة.

فيما نصت المادة (١٠) على أن يكون للجنة أمانه فنية برئاسة أمين عام متفرغ بدرجة أستاذ على الأقل يصدر بتعيينه ومعاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية للعاملين فيها قرار من رئيس اللجنة بناء على عرض الأمين العام.

ونصت المادة (۱۱) على أن يكون للجنة بقرار من مجلس الإدارة إنشاء لجان فرعية في المحافظات لبحث الشكاوى والطلبات المحالة للجنة أو التي تتلقاها اللجان الفرعية مباشرة من متلقى الخدمة في المحافظات على أن يتم إعداد تقريراً مسببًا بشأنها للعرض على اللجنة.

ويحدد قرار إنشاء اللجان الفرعية نظام عملها واختصاصاتها الأخرى والمعاملة المالية للعاملين فيها، والمدة اللازمة للانتهاء من بحث الحالات المعروضة عليها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الإدارة.

وحددت المادة  (١٢) اختصاصات اللجنة حيث نصت على أن تختص اللجنة بالآتي:

  • تلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو من وليه الطبيعي أو الوصي عليه أو من يوكله بموجب توكيل خاص لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الشكوى حال وفاته أو غيابه عن الوعي.
  • الشكوى الواردة إليها من النيابة العامة أو سلطات التحقيق أو المحكمة المختصة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي للجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
  • اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الفرعية على النحو المشار إليه في المادة (١٤) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها.
  • ابلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية بعد اعتمادها للنيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونا حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال أو حفظها حال انتفاء ذلك.