الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز قطع قراءة الفاتحة لإدراك الإمام في الركوع؟ الأزهر يحسم الجدل

قطع قراءة الفاتحة
قطع قراءة الفاتحة في الصلاة

هل يجوز قطع قراءة الفاتحة لإدراك الإمام في الركوع؟  .. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد،ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» متفق عليه، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان:
 

 

حكم قطع قراءة الفاتحة لإدراك الإمام

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه إذا دخل المصلي إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي قد أمل  قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.

 

وأوضحت  لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمُصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام، والإمام يحملها عنه.


وتابعت: وذلك لأن الراجح الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع، فقد أدرك الركعة، مستشهدة بحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- حين جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم- راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد».

 

وأضافت أنه من المعلوم أن أبا بكرة - رضي الله عنه- إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فقط ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة.

 

هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة ؟  

 

 قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد،ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» متفق عليه، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان:
 

 قراءة الفاتحة خلف الإمام


القول الأول في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أنها واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته، أمره بقراءة الفاتحة.

 

وصحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرؤها في كل ركعة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي "جُزْء الْقِرَاءَة" وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».


وذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب (المجموع3/326): «قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد» 


 

القول الثاني  في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فلا تجب على المأموم قراءتها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف: 204)، وقال ابن حجر: «وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي.
 

والذين يقولون بوجوبها، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر: «يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ» وذكر بعض العلماء أن المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء.
 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن المذهب الإمام الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية خلف الإمام، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام.

 

وأضاف «عاشور» فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن هناك مذهب آخر يرى بعد قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، موضحًا: لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة.

 

حكم الصمت قليلا بعد انتهاء الفاتحة

وأفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأن الإمام في الصلاة الجهرية أحيانًا يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة، تتيح للمأموم أن يقرأ فيها الفاتحة.


ونوه الشيخ عويضة، بأنه لم يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك السكتة بعد قراءة الفاتحة، وانتظر كثيرًا لقراءة المأمومين، مشيرًا إلى أن سكوت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- بعد قراءة فاتحة الكتاب يُعد من جنس وقوفه على أواخر الآيات.


وتابع: الإمام غير مكلف أن ينتظر لقراءة المأموم ولا من السنة ذلك، وعلى المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فإن أطال الإمام السكوت وشرع المأموم في قراءة الفاتحة فعند بعض العلماء يرون جواز إنهاء القراءة، وآخرون رأوا قطعها والإنصات إلى الإمام.


وأكد مدير إدارة الفتوى، أن هذه المسألة من المسائل القوية التي اشتد فيها الخلاف بين العلماء ولا يعيب مذهب على آخر، وكلاهما صحيح.