الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة الفاتحة سرا في الصلوات الجهرية؟ اعرف آراء الفقهاء

قراءة الفاتحة في
قراءة الفاتحة في الصلاة

ما حكم الإسرار في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ومن ويشرع للمصلي أن يسر بالقراءة في موضع الإسرار، ويجهر في موضع الجهر، مثلا صلوات الفجر والمغرب والعشاء جهرية يعني يسمع فيها المصلي صوته، أما الظهر والعصر سرية يقرأ المصلي في سره.

 

 ومن لم يرفع صوته أثناء القراءة في الصلاة الجهرية فصلاته صحيحة، ولكنه ترك سنة من سنن الصلاة، فإذا صلى الرجل فأسر في موضع الإسرار وجهر في موضع الجهر فقد أصاب السنة، وإذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار: فإن كان لحاجة اقتضت ذلك: فلا بأس، وإن كان متعمدا لا لحاجة كان تاركا للسنة وصلاته صحيحة.
 

جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله: «فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته».

 

هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة ؟  

 

 قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد،ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» متفق عليه، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان:
 

 قراءة الفاتحة خلف الإمام


القول الأول في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أنها واجبة، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته، أمره بقراءة الفاتحة.

 

وصحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرؤها في كل ركعة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي "جُزْء الْقِرَاءَة" وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».


وذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب (المجموع3/326): «قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد» 


 

القول الثاني  في قراءة الفاتحة خلف الإمام: أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فلا تجب على المأموم قراءتها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف: 204)، وقال ابن حجر: «وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي.
 

والذين يقولون بوجوبها، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر: «يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ» وذكر بعض العلماء أن المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها، أو في السورة التي بعدها، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء.
 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن المذهب الإمام الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية خلف الإمام، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام.

 

وأضاف «عاشور» فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن هناك مذهب آخر يرى بعد قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، موضحًا: لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة.

 

حكم الصمت قليلا بعد انتهاء الفاتحة

وأفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، بأن الإمام في الصلاة الجهرية أحيانًا يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة، تتيح للمأموم أن يقرأ فيها الفاتحة.


ونوه الشيخ عويضة، بأنه لم يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك السكتة بعد قراءة الفاتحة، وانتظر كثيرًا لقراءة المأمومين، مشيرًا إلى أن سكوت رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- بعد قراءة فاتحة الكتاب يُعد من جنس وقوفه على أواخر الآيات.


وتابع: الإمام غير مكلف أن ينتظر لقراءة المأموم ولا من السنة ذلك، وعلى المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، فإن أطال الإمام السكوت وشرع المأموم في قراءة الفاتحة فعند بعض العلماء يرون جواز إنهاء القراءة، وآخرون رأوا قطعها والإنصات إلى الإمام.


وأكد مدير إدارة الفتوى، أن هذه المسألة من المسائل القوية التي اشتد فيها الخلاف بين العلماء ولا يعيب مذهب على آخر، وكلاهما صحيح.