الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط الإفراج الصحى عن مكونات بلازما الدم المستوردة 

بلازما الدم
بلازما الدم

يهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين ، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها .

وحدد القانون ضوابط الإفراج الصحي عن وحدات الدم، و وضع عقوبات قاسية لمن يخالفها ، حيث نصت المادة 18 من القانون على أن يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

عقوبات المخالفين

 

و مـع عــدم الإخــلال بـأية عقوبة أشــد ، يعــاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :

 

1- أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

2 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

3 - صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك  .