الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. 5 شروط لتأسيس شركة تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة

أرشيفية
أرشيفية

دعم الشباب و ريادة الأعمال ..من أهم الملفات التي توجه لها الدولة اهتمام كبيرا وذلك من أجل تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا في ظل الاتجاه العالمي نحو زيادة فرص الاستثمار والتي من أهمها المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تفرز مكاسب عدة لأصحابها وللدولة فى آن واحد.

 

وتقدم الحكومة في تشريعاتها، المزيد من الحوافز والامتيازات الداعمة لهذه المشروعات بشكل يسهم في استمراريتها وحمايتها من التعثر، سواء كان ذلك بحوافز ضريبية أو غير ضريبية.

 

شروط تأسيس شركة تمويل مشروعات

 

ومن ناحية أخري وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الشروط اللازم توافرها لإنشاء شركات تقوم بتمويل هذه المشروعات، والذي نص على أن يجب أن تتوفر في الشركات التى ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشروط الآتية:

 - أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.

 - أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 - ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر. وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند.

 - أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 - أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

قيمة رسوم الترخيص 

 

ووفقا للقانون، تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (١%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.

وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى.