الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة تقديم خدمات تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من العقوبات والتي جاءت لمواجهة مخالفي بنود القانون.

ونص قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توقيع  غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (8 ، 13 مكررًا ، 14) من هذا القانون.

نصت المادة 8 من القانون على أن تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.