نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ، ضوابط إجراءات منح الشركات ترخيصا بـ تقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصتالمادة 209 من القانون على أن لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
لايفوتك||
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار امریكی .
ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
وطبقا للقانون ، يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين ، ويسري في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.
و يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
و يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .
.