الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. تعرف على إجراءات منح الشركات ترخيصا بـ تقديم خدمات تحويل الأموال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ، ضوابط إجراءات منح الشركات ترخيصا بـ تقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أن لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

لايفوتك||

 

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار امریكی .

 

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

 

وطبقا للقانون ، يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين ، ويسري في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

 

و يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .

 

و يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي . 

.