الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. إلتزامات شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل دعم الدولة للشباب و رواد الأعمال  للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، يسعي الكثير إلي إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.

وفي هذا الصدد وضع قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وإجراءات تمويل المشروعات المتوسطة، من قبل الشركات المختصة بذلك ..حيث نستعرض أهم إلتزامات هذه الشركات خلال تعاملها مع المواطنين.


وألزمت المادة (8) الشركة المرخص لها بتمويل أي من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء فيكل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.

ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من خالف المادة (8).

كما ألزمت المادة (9) الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية وربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذي يصدر عن الهيئة، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في هذا السجل.