الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

500 ألف جنيه غرامة وحبس.. قرار رئاسي لتنظيم تربية الحيوانات الخطرة خاصة الكلاب

 قانون تنظيم حيازة
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

انتشرت ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ويكون أكثر المتضررين المواطنون الذين يصيبهم الذعر والخوف عند رؤية حيوان سواء كان بالشوارع أو الأماكن العامة.

وهناك من يستعمل الحيوانات الخطرة، خاصة الكلاب الشرسة، كوسيلة للترهيب، ونتيجة لذلك وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب.

الرئيس السيسي يُصدق على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب - بوابة  الاخبار -
الرئيس السيسي

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وجاء في القرار الصادر بمادته الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصـادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

فيما نصت المادة الثانية على أنه يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكــام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.

ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

ويجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد موافقة مجلس النواب نهائيا  - اليوم السابع
 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

الكلاب تمثل أزمة كبيرة للاقتصاد المصري

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مشكلة الكلاب الضالة بمصر كبيرة للغاية، ويجب ألا يتهاون بها على الإطلاق، والمجتمع يحسرها في حالات "السعار"، والكلاب غير الحاصلة على التطعيمات، ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، لأن تلك الكلاب غير منزلية وغير مستأنسة.

وأكد سليم - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الكلاب الضالة يطلق عليها كلب "عقود"، وعدد الكلاب الضالة في مصر كبير جدًا، ويكاد يتجاوز الـ"20" مليون كلب، وهذا أعلى من عدد التوازن البيئي المطلوب، حيث أن عدد التوازن البيئي يجب أن يكون 5 ملايين كلب، وتعود تلك الأعداد إلى انتشار القمامة في الشوارع، والتكاثر الذي يحدث من قبل مجموعات الكلاب الضالة، ودائمًا تتواجد الكلاب الضالة في الأماكن التي يتواجد بها تجمعات سكنية بحثًا عن الطعام في القمامة.

وأضاف سليم، أن هناك عدة حلول للتخلص من أزمة الكلاب الضالة، فالأول هو قتل هذه الكلاب وهذا مرفوض تمامًا، والثاني هو توفير تعقيم وتحصين لتلك الكلاب الضالة، ولكنة يحتاج إلى تكليفات كبيرة وعدد كبير من الأطباء البيطريين، ومن الممكن أن تساهم نقابة البيطريين بالعمليات بدون أجر، ولكن يجب على منظمات المجتمع المدني أن تتعاون مع النقابة بشكل أكبر.

واختتم سليم، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الفترة الحالية، ويجب على منظمات المجتمع المدني المعنية بالحيوان أن تساعد من خلال التبرعات التي تحصل عليها، ويجب أن يتم استغلال تلك التبرعات بشكل أحسن لكي تخدم الدولة والمواطنين والحيوان أيضًا، فإن كانت حياة الحيوان مهمة لأنه كائن حي، فحياة الإنسان تقدم عليه، ولا يوجد شريعة تخالف ذلك، فتطعيم الكلاب الضالة يضمن عدم وجود سعار، ولكن هذا لا يمنع الكلاب أن تهاجم المواطنين والأطفال.

وقدم سليم، نصيحة للمواطنين عند التعرض لهجوم من قبل الكلاب الضالة، وكانت كالتالي:

  • عدم الخوف لأن حاسة الشم عند الكلاب قوية ومن الممكن أن تشعر بالخوف وتهاجم الإنسان.
  • عدم الجري أمام الكلاب أثناء الهجوم علي المواطن أو الأطفال.
  • التعامل بشكل سريع مع الإصابة عند الهجوم حتى ولو كانت بسيطة لأنها تسبب مضاعفات.
النص الكامل لقانون حيازة الحيوانات الخطرة بعد موافقة لجنة برلمانية
 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

تفاصيل القرار الصادر

وفيما يلي يعرض لكم موقع “صدى البلد” تفاصيل القرار الصادر، ولا تسرى أحكام هذا القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها:

  1. يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية
  2. يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة   فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا  لاحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة
  3. يجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة
  4. يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
  5. يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
  6. يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
  7. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
  • - إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
  • - إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
  • – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
  • - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

8. في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

9. تُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

9. يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

10. يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

11. تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

12. يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

13. يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

14. يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

15. تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4)  إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة   الكلاب.

16. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

نقيب البيطريين السابق عن واقعة كلب البيتبول: البيوت المصرية مليئة بحيوانات  برية منها الأسود
 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

غرامة 500 ألف جنيه

  • ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
  • يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12 ،11،9،  6 البند 1 ،5 ،4 ،3 ، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
  • تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق  إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
  • تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
  • يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
نقيب البيطريين السابق: هيئة الخدمات البيطرية مسئولة عن واقعة كلب البيتبول -  بوابة الشروق - نسخة الموبايل
 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

حالات يجوز بها التصالح

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة  أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1-قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2-بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

3-بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.