الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كشف القدمين للمرأة في الصلاة.. الإفتاء توضح

حكم كشف القدمين في
حكم كشف القدمين في الصلاة .. الإفتاء توضح

حكم كشف القدمين في الصلاة ..ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم كشف القدمين في الصلاة ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجوز للمرأة كشق القدمين في الصلاة وخارجها والأفضل أن تغطيهما.


وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال “ ما حكم كشف القدمين في الصلاة ”عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أن بعض من الفقهاء أوجبوا تغطية القدمين في الصلاة ، إلا أن الحنفية أجازوا كشف القدمين في الصلاة وفي غيرها  .

 

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم كشف قدم المرأة في الصلاة وخارجها.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب عليها ستر قدمها أيضًا، سواء في الصلاة أو خارجها.


ستر العورة في الصلاة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.

وأوضحت: أن القواعد المقررة شرعًا: أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه. ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب. ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.

وأفادت: بأن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروجًا من الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذ في ذلك وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار نزاع وخلاف بين المسلمين؛ لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.