الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تحسب صلاة الجمعة لمن لم يحضر الخطبة ؟

صدى البلد

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية.

وأكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، كما روى أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.

وأوضح «محمود شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة؟ وهل يجوز أن يصلي ركعتين بدلًا عن الخطبة؟ أنه لا يٌشرع له صلاة ركعتين بدلًا عن الخطبة، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.

وأوضح الأزهر الشريف أن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، مشيرًا إلى قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[الجمعة:9].

وأضاف الأزهر في فتوى له ما رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". [رواه: أبو داود].

وأردف أن ترك المسلم لصلاة الجمعة، إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، لافتًا إلى أنه قد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائي].

واختتم الأزهر فتواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" [رواه: مسلم].

هل تحسب صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام فى التشهد؟

قالت دار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن معنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

ونقلت قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول».

وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة رـأي أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا].

وأفادت: فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة-.

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه يفضل الذهاب الى المسجد يوم الجمعة قبل صعود الإمام للمنبر لأن الملائكة تغلق سجلاتها فور صعود الإمام للاستماع للخطبة وبالتالي.

وأضاف عاشور في اجابته على سؤال شخص ورد الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول فيه: " وصلت الى المسجد يوم الجمعة والإمام جالس للتشهد فهل أصليها جمعة أم ظهرا ؟ . قائلا: الحد الأقصى لإدراك الجمعة مع الإمام وهو راكع للركعة الثانية حتى ولو ذكرت تسبيحة واحدة فقط ورفعت معه حسبت لك جمعة ولكن ليس بأجر من ذهب مبكرا الى المسجد وصلى تحية المسجد وانتظر الإمام ، أما في حالتك وادركت الإمام في السجود او التشهد تنويها صلاة جمعة ولكن تصلي أربع ركعات ظهرا .