الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التيمم بالحائط .. أم شرط التراب

التيمم
التيمم

هل يجوز التيمم بالحائط .. وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية فإنه ليس شرطًا على المسلم أن يتيمم بالتراب الموجود على الأرض لكن يجوز أن يتيمم بالغبار الموجود على الملابس ويجوز أن يتيمم بالحائط أو الاسنفج كما أن يجوز التيمم بالرخام والحجارة  واستندت دار الافتاء للحنفية والمالكية في أن يكون التيمم من جنس الأرض وليس شرطا في صحة التيمم أن يكون النزول إلى الأرض قال تعالى  ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.


وحكم التيمم على الحائط أن يكون الحائط عليه غبار يجوز التيمم به ويضرب ضربتين على الحائط فيمسح يده ويمسح على وجهه ويديه اليمنى واليسرى وأما التيمم من خلال الحجر أن يقوم المسلم بضرب الحجر بضربة واحدة ثم يمسح بها جميع وجهه ثم يمسح كفه من التراب المتبقي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين ويفعل كما يفعل في الماء ولو كان الحجر صغير يجوز أن يقلبه بين يديه كما يقلب الصابونة ثم يمسح بهما الوجه واليدين إلى المرفقين. 


متى التيمم
يتيمم المسلم إذا فقد الماء ولم يجد ماء للوضوء أو الطهر ففي هذه الحالة يجوز له التيمم محل الوضوء، لكن ان حضر الماء فيبطل التيمم ويجوز كما ذكرنا التيمم من على الحائط أو تراب السجاد أو الملابس التي عليها غبار ، وهناك شروط للتيمم مثل الوضوء والتي منها النية ثم بعد ذلك يقوم بالتيمم الغسل الذي يشبه التيمم للوضوء عند فقدان الماء يمكن استخدام التراب، وعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم  ضرب اليدين بالتراب والمسح بهم على الوجه و الكفين، وقال النبي كيف يتيم من الجنابة بقوله إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهه كله فيك


وجاء التيمم حتى يسهل ويرفع الحرج عن المسلم فالدين يسر  فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.


كما أنه يتطبق التيمم على قراءة القرآن الكريم أو التلاوة أو الصلاة أو سجود التلاوة حال العجز عن وجود الماء أو إذا توفر الماء لكن في استخدامه أذى وعجز وضرر ومرض خاصة لبعض الأمراض خاصة في موجات الصقيع  ؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".


وكيفية التيمم
يكون التيمم أن يقوم المسلم بضرب باطن كف يده على الترب ضربتين الضربة الأولى يمسح بها وجه ثم الضربة الثانية يمسح بها إلى المرفقين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وقال رب العزة في كتابه الكريم في بيان صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].. ووفقا لما استندت له دار الإفتاء في قول العلامة البرهان إبراهيم الحلبي: [التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكمًا] اهـ نقلًا عن "منحة الخالق" للعلامة ابن عابدين (1/ 159، ط. دار الكتاب الإسلامي ، وقال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل تبعًا للفرض بعده (ما لم يجد ماء) فإن وجده مُنِعَ حتى يغتسل  .
و يرى المالكية، والحنابلة أنّ الضربة الأولى في التيمم فرض والضربة الثانية سنة ويعود السبب لذلك أن هناك اختلاف في عموم آية التيمم كما أوضحوا أنه يفضل ازالة أي حائل منع وصول التراب إلى العضو الواجب مسحه وهناك رأي آخر من المالكية يرى أنه يجوز خلخلة الأصابع ببطن عند المسح أما فقاء الشافعية والحنابلة ندبوا التخليل احتياطيا.


مكروهات  التيمم
ومن مكروهات  التيمم، اختلف الفقهاء في مكروهات التيمم ، وفي رأي السادة الحنفية يكون مكروه لديهم ترك أي سنة من سنن التيمم كما أنه يكره تكرار المسح زيادة عن مرة واحدة كما أنه لا يفضل الإكثار من الكلام بدون ذكر الله كما أن الشافعية  يكون مكروه لديهم كثرة التراب وتكرار المسح أكثر من مرة كما أن الحنابلة أيضا يكره لديهم تكرار المسح أكثر من مرة وتكرر الضرب أكثر من مرة والنفخ على التراب أو أن يتعامل معه كالوضوء كما أن مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء ، وفي حالة حدوث أي شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم أيضا ونواقض الوضوء هي خروج شيء من أحد السبيلَين: القُبل، أو الدُّبر، كالبول، والرِيح باستثناء المني. ذهاب العقل بالنوم، أو الجُنون، أو الإغماء، أو الصرع، وغير ذلك، ويُستثنى من ذلك النائم الجالس بتمكُّنٍ على الأرض، ويبطل التيمم بحضور الماء.
قال تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.
وقال  الحنفية والحنابلة إنه يبطل الصلاة، إذا تيمم المسلم  ووجوب الوضوء حال وجدت الماء، بدليل: (شُكِيَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاةِ شيئًا أيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: لا حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا،  ويشير هذا الحديث إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد استعمال الماء  والحكمة من مشروعيّة التيمم الحِكمة من مشروعية التيمم تتمثّل في أن يتسنّى للمُسلم إدراك الصلاة في وقتها، وقد جاءت الكثير من الأدلة التي تدُلّ على مشروعيته من القُرآن، والسنّة، والإجماع، فمن القُرآن قوله -تعالى-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، ومن السُنة قول النبي: (فُضِّلْنا علَى النَّاسِ بثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ.