الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اقتداء المرأة في البيت بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت

صدى البلد

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها وذلك عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت؟ فأنا أسكن بجوار المسجد، وتسمع والدتي الإمام في صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت، فهل يجوز أن تصلي وهي في المنزل بصلاة الإمام في المسجد؟ علمًا بأنها تسمع صلاته بشكلٍ كاملٍ:؟.

لترد دار الإفتاء موضحة: انه يجوز شرعًا للمرأة أن تقتدي بإمام المسجد في صلاة التراويح من بيتها وصلاتها صحيحة ما دامت على علمٍ بصلاة الإمام وانتقالاته، سواء بسماعه مباشرة أو من خلال مكبرات الصوت، ويمكنها متابعة حركات الإمام، فإذا حدث عارض كانقطاع التيار الكهربائي أو نحو ذلك فحينئذٍ تنقطع المتابعة للإمام، ويجب على المرأة أن تنوي المفارقة وتكمل صلاتها بنية الانفراد.

حكم صلاة التراويح للنساء

صلاة التراويح في شهر رمضان المُعظَّم من السنن المؤكدة في حقِّ الرجال والنساء على السواء، سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولِهِ وفعْلِهِ؛ زيادةً في الأجر وتعظيمًا للثواب، فعن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وابن ماجه والنسائي في "السنن".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ» متفقٌ عليه.

حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت

من المقرر شرعًا لصحة اقتداء المأموم بإمامه في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علمٍ بانتقالاته بسماعٍ أو رؤيةٍ.

وحصول الاقتداء بالإمام مقصِدٌ أساسيٌّ للشرع الشريف في صلاة الجماعة، ولا بد للمأموم حتى يحققه مِن أن يَعْلَم انتقالات الإمام في الصلاة بسماع صوت تكبيراته بوضوح، فاحتاج في حال عدم سماعه صوتَ الإمام إلى من يُبلغه، فزالت لهذه الحاجة الكراهةُ المتعلِّقةُ برفع الصوت في الصلاة من غير الإمام؛ نظرًا لما تقرِّره القاعدة الأصولية من أن: "الكراهة تزول لأدنى حاجة"، وارتقى الحكم إلى الاستحباب لكون الاقتداء بالإمام مقصودًا للشرع الشريف، ولذلك اتفق الفقهاء على استحباب التبليغ عند الحاجة.