الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المطرية..حداد يواجه هذه العقوبة بالقانون

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط حداد لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية، وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام حداد بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية .

تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.