الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعترافات مثيرة لعاطلين تخصصا في التنقيب عن الآثار في الجمالية

اعترافات مثيرة لعاطلين
اعترافات مثيرة لعاطلين تخصصا في التنقيب عن الآثار أمام النيا

اعترافات مثيرة أدلى بها عاطلين تخصصا في التنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة الجمالية، بهدف البحث عن قطع آثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع أمام النيابة.

اقرأ ايضًا : 

قال المتهمان خلال التحقيقات، أنهما تاكدا من أن العقار محل التنقيب من الأماكن المحظور التنقيب عنها، نظرا لأنه قديم ويعود لأكثر من مئة عام لذا تمكنوا من القيام بحفرة عميقة أملا في العثور على قطع آثرية.

اقرأ ايضًا : 

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج. 
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".