أقام محامٍ جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر أول، ضد رئيس مجلس إدارة جمعية شهيرة، اتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالحه، رغم رفض إشكال التنفيذ والاستمرار في إجراءاته، مطالبًا بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه.
حكم عمالي نهائي ومستحقات مالية
ووفقًا لما ورد بصحيفة الجنحة، تعود تفاصيل النزاع إلى حكم صادر في الدعوى رقم 1248 لسنة 2024 عمال كلي القاهرة الجديدة، بجلسة 27 أكتوبر 2024، قضى بثبوت علاقة العمل بين المحامي والجمعية اعتبارًا من سبتمبر 2023، بوظيفة محامٍ وبراتب شهري قدره 3 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم إلزام الجمعية بأداء مستحقات مالية وتعويضات عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار والراتب، إلى جانب تسليم المحامي شهادة خبرة وأصل مسوغات تعيينه.
وأضافت صحيفة الجنحة أن الحكم جرى تأييده استئنافيًا في الاستئنافين رقمي 7819 و8135 لسنة 28 قضائية، بجلسة 15 ديسمبر 2025، ليصبح نهائيًا وفقًا لما أورده مقيم الدعوى.
رفض إشكال التنفيذ وتصعيد النزاع قضائيًا
وذكر المحامي في صحيفة الدعوى أنه بدأ إجراءات تنفيذ الحكم، وجرى تحديد مواعيد للتنفيذ خلال يونيو وسبتمبر 2026، إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية أقام إشكالًا في التنفيذ، صدر حكم برفضه والاستمرار في التنفيذ.
وبحسب الصحيفة، عاد المحامي لاتخاذ إجراءات التنفيذ، لكن محضر التنفيذ المؤرخ في 21 سبتمبر 2026 أثبت، وفقًا لما أورده مقيم الجنحة، عدم امتثال المشكو في حقه للتنفيذ ورفضه التوقيع على محضر الإجراءات، رغم إعلانه بصورة منه والتنبيه عليه بضرورة تنفيذ الحكم.
واستند المحامي في دعواه إلى المادة 123 من قانون العقوبات، مطالبًا بتطبيق العقوبة المقررة بها، على سند من اتهامه للمشكو في حقه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، مع تمسكه بتوافر الشروط القانونية اللازمة لتطبيق النص.
50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا
كما طالب المحامي بإلزام رئيس مجلس إدارة الجمعية بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، قال إنها مقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم حصوله على مستحقاته المحكوم بها، فضلًا عن المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
وحددت صحيفة الجنحة جلسة 1 نوفمبر 2026 أمام محكمة جنح مدينة نصر أول لنظر الدعوى، التي لا تزال في إطار الاتهامات والطلبات الواردة بصحيفتها، دون أن يعني رفعها ثبوت الاتهام أو صدور حكم بالإدانة.

