في ظل متابعة مستمرة للأسواق المحلية والعالمية، قامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة دقيقة للمحددات الأساسية المتحكمة في آليات التسعير التلقائي.
وقد شملت هذه المراجعة رصد التغيرات في أسعار الصرف، فضلاً عن تتبع متوسط سعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو وحتى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق.

تفاصيل القرار وخلفياته
الإبقاء على الأسعار الحالية: أسفرت مراجعة اللجنة عن قرار استراتيجي يقضي بالإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي دون أي تعديل أو تغيير.
عودة عمل اللجنة: يأتي هذا القرار في إطار الجهود التنظيمية لعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بناءً على قرار مجلس الوزراء.

دراسة المعطيات الاقتصادية: راجعت اللجنة كافة التطورات المحلية والدولية المؤثرة بشكل مباشر على المعادلة السعرية، إلى جانب أخذ تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وما تم اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية بعين الاعتبار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين.
قائمة أسعار بيع المنتجات البترولية الحالية
وفي ضوء قرار الإبقاء على الأسعار دون تغيير، تستقر أسعار بيع المنتجات البترولية في محطات الوقود على النحو التالي:

- بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
- السولار: 20.50 جنيهًا للتر
أهداف وأبعاد قرار التثبيت
ويعكس قرار تثبيت أسعار المواد البترولية حرص الدولة على التوازن المالي والاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، مع الحفاظ على استقرار توفير المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة دون هزات أو انقطاع.

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين
وواجه القانون من يقوم بالتلاعب في أسعار المواد البترولية بالحبس والغرامة، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
ونصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.

