أجابت دار الإفتاء عن سؤال إحدى المتابعات تقول فيه "هل يجوز لمن لا أقارب لها أن تستأجر امرأةً لترعاها وتؤانسها مقابل مبلغ مالي؟".
هل يجوز لمن لا أقارب لها أن تستأجر امرأةً لترعاها؟
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها على فيسبوك، إن الرعاية والمؤانسة من المنافِع المقصودة المباحة في الشرع الشريف، والإجارة من أجل تحصيلها تُعد إجارةً خاصةً.
وأضافت الإفتاء أنه لا مانِع شرعًا من استئجار من ليس لها أقارب يؤانسونها امرأةً لتؤانسها في وحدتها وترفع عنها وحشتها في مقابل مبلغ من المال، ما دامت مدةُ الإجارةِ والأجرةُ معلومتين.
حكم أخذُ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها
وكانت دار الإفتاء أجابت أيضا في فتوى لها على صفحتها على فيسبوك عن سؤال حول حكم أخذُ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها دون علم أصحابها.
وقالت دار الإفتاء إن أخذُ الموظف من أموال جهة العمل واستثمارها دون علم أصحابها لتحقيق الكسب السريع حرام شرعًا؛ ويحرم عليه أن يتصرف في شيء من هذا المال إلا فيما أذن له فيه صاحب العمل على وفق ما تنظمه لوائح هذا العمل، وإلا كان خائنًا للأمانة.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا أمرٌ محرمٌ شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، ويجب على الموظف رد المال الذي استفاده من ذلك.

