قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«البند التاسع يحسم الجدل».. محافظ البحر الأحمر: التنازل عن الأراضي يخضع لسلطة المحافظة في الموافقة أو الرفض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر محافظ البحر الأحمر قرارًا جديدًا بشأن تنظيم ضوابط قبول طلبات التنازل عن قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الإسكان، مؤكدًا أن البت في طلبات التنازل يخضع للسلطة التقديرية للمحافظة، وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة، دون إلزامها بالموافقة على الطلبات أو رفضها وفق إجراءات محددة تنتهي بالضرورة إلى إتمام التنازل.

البند التاسع: التنازل سلطة تقديرية للمحافظة

ونص البند التاسع من القرار على أن التنازل عن قطع الأراضي يُعد سلطة تقديرية للمحافظة، وفقًا لما تراه وما يتفق مع المصلحة العامة، دون إلزامها بما تنتهي إليه من إجراءات بشأن التنازل، سواء بالموافقة أو بالرفض، بما يمنح المحافظة صلاحية البت في الطلبات وفقًا لظروف كل حالة ومتطلبات المصلحة العامة.

ضوابط جديدة للتنازل عن الأراضي بالبحر الأحمر

وتضمن القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لقبول طلبات التنازل عن الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الإسكان، من أبرزها اشتراط سريان العقود الابتدائية للبيع حتى 5 أكتوبر 2026، وسداد كامل ثمن الأرض، إلى جانب سداد مقابل التنازل بنسبة 1% من السعر السوقي الحالي للأرض.

كما شملت الضوابط العقود المشهرة التي جرى نقل تكليفها للآخرين، حيث يتم التعامل معها باعتبارها معاملة تنازل، مع سداد المقابل المقرر بنسبة 1% من ثمن الأرض وفقًا لسعرها السوقي الحالي.

وتطرق القرار إلى التعديلات التي تطرأ على السجل التجاري للشركات، سواء بالإضافة أو الدمج أو التعديل أو خروج أحد الشركاء ودخول آخر، في الحالات التي تستلزم اتخاذ إجراء من جهة الاختصاص.

التعامل مع طلبات التنازل السابقة ومخالفات البناء

وتضمن القرار تنظيم أوضاع طلبات التنازل التي سبق الحصول على موافقة بشأنها دون استكمال الإجراءات، حيث يتم استكمالها وفقًا للضوابط الجديدة الواردة بالقرار.

كما تناول حالات قطع الأراضي المقام عليها مبانٍ بها مخالفات بنائية، مع تقديم طلبات التصالح بشأنها، لحين استكمال إجراءات التصالح وسداد كامل الرسوم المستحقة.

إلغاء قرار 223 لسنة 2009

وبحسب نص القرار، يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء القرار رقم 223 لسنة 2009، وتكليف الوحدات المحلية بمدن المحافظة والجهات المعنية بتنفيذه وإبلاغ الجهات المختصة.

ويستهدف القرار تنظيم إجراءات التنازل عن الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان، وتحديد الضوابط المالية والقانونية اللازمة للتعامل مع الطلبات، مع تأكيد احتفاظ المحافظة بسلطتها التقديرية في اتخاذ القرار النهائي