أجاز قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام، في حالات الضرورة، إصدار أمر مؤقت بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وفق ضوابط قانونية محددة.
ألزم قانون الإجراءات الجنائية النائب العام بعرض أمر منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها على المحكمة الجنائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدوره.