أجاز قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام، في حالات الضرورة، إصدار أمر مؤقت بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وفق ضوابط قانونية محددة.
نصت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، ومن بينها منعه من التصرف فيها أو إدارتها، متى توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام في بعض الجرائم.
وتشمل هذه الحالات، على وجه الخصوص، الجرائم المتعلقة بأموال الدولة، أو الجرائم التي يترتب عليها رد الأموال أو الأشياء محل الجريمة، أو إلزام المتهم بتعويض المجني عليه.
وأجاز القانون للنائب العام، في حالات الضرورة، إصدار أمر مؤقت بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وفي حال صدور قرار بالمنع من الإدارة، يجب أن يتضمن القرار تعيين شخص يتولى إدارة الأموال محل التحفظ.
كما ألزم القانون النائب العام بعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدوره، لطلب الحكم باستمرار المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، وفي حال عدم عرض الأمر على المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا، يُعد القرار الصادر بالمنع لاغيًا.
المحكمة تفصل في قرار التحفظ خلال 15 يومًا
ونصت المادة 144 على أن تفصل المحكمة الجنائية في أمر المنع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال أصحاب الشأن.
كما يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالمنع الأسباب التي استند إليها، وفي حالة المنع من إدارة الأموال، تحدد المحكمة الشخص المسؤول عن إدارتها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما لا يقتصر نطاق التحفظ على أموال المتهم وحده، إذ يجوز أن يمتد إلى أموال زوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته، إذا ثبت بالأدلة الكافية أنها متحصلة من الجريمة وأنهم حصلوا عليها من المتهم.



