ألزم قانون الإجراءات الجنائية النائب العام بعرض أمر منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها على المحكمة الجنائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدوره.
وتنص مادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، ومن بينها منعه من التصرف فيها أو إدارتها، متى توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام في بعض الجرائم,
وتشمل هذه الحالات، على وجه الخصوص، الجرائم المتعلقة بأموال الدولة، أو الجرائم التي يترتب عليها رد الأموال أو الأشياء محل الجريمة، أو إلزام المتهم بتعويض المجني عليه.
منع المتهم من التصرف في أمواله
وأجاز القانون للنائب العام، في حالات الضرورة، إصدار أمر مؤقت بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وفي حال صدور قرار بالمنع من الإدارة، يجب أن يتضمن القرار تعيين شخص يتولى إدارة الأموال محل التحفظ.
وألزم القانون النائب العام بعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدوره، لطلب الحكم باستمرار المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.
وفي حال عدم عرض الأمر على المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا، يُعد القرار الصادر بالمنع لاغي.



