قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر تعليمات "المالية" لضوابط الأجور والمكافآت والتعيينات الحكومية خلال العام المالي الجديد


- إلزام الجهات الخاضعة للموازنة بموافاة "التنظيم والإدارة" بمستندات صرف المكافآت والبدالات للعاملين بالدولة
- حساب تكاليف تطبيق الحد الأدني للأجور وكادر المعلمين والأطباء وحوافز الإثابة
- حظر التعيينات الجديدة بالجهاز الحكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء ومراعاة تعيين نسبة الـ5% للمعاقين
طالبت وزارة المالية جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بالالتزام عند إعداد مشروع موازنتها بالأحكام المنصوص في القوانين المنظمة لتلك الجهات والتي شملت 10 جهات حكومية.
وبحسب ما أورده منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 القادم، وحصل عليه " صدى البلد" فقد شملت قوانين تلك الجهات ومنها ( الموازنة العامة وتعديلاته، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، بنك الاستثمار القومي، المحاسبة الحكومية والخاص باغلاق كافة الحسابات خارج البنك المركزي، البنك المركزي والقطاع المصرفي، كادر المعلمين، العاملين المدنيين بالدولة، تنظيم الجامعات، تنظيم أعمال أعضاء المجالس الطبية المتخصصة).
وشدد المنشور علي عدد من التعليمات ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة، الإلتزام بما هو مدرج بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالأجور متضمنة النموذج رقمي 4و5، في ذلك الشأن في موعد غايته منتصف ديسمبر الجاري، مع إرفاق المستندات المؤيدة لكافة التعديلات في أول أكتوبر الماضي، وكذلك مراعاة تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وقال المنشور إنه ينبغي مراعاة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة علي ذلك الباب ووفقا لما هو مثبوت بالنموذجين السابقين في أول أكتوبر الماضي وموزعة بحسب الواقع الفعلي لاستمارة مسميات الوظائف بحسب المجموعات النوعية، بالإضافة لحساب التكاليف المترتبة علي رفع نسبة حوافز الموظفين لـ200% والراتب الأساسي، بجانب حوافز الإثابة بموجب قراري نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، وتكلفة الحد الأدني للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً بداية من الدرجة السادسة وما يليها من درجات، اعتباراً من يناير الماضي.
كما تضمنت التعليمات مراعاة أعمال الرقابة على كل ما يتقاضاه العاملين بالدولة من خلال ميكنة رواتب الموظفين وربطها بالرقم القومي مع حظر صرف أية مبالغ بمعرفة مندوب الصرف، وحساب تكلفة إقرار حافز إثابة للعاملين بالمهن التعليمية وكادر المعلمين وعلاوة الأعباء الوظيفية للمدرسين، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وشدد التقرير على ضرورة أن تلتزم تلك الجهات بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاُ لمقررات الوظائف المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع الالتزام بقرارات وزير التنمية الإدارية وقانون العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية وموافقة رئيس الوزراء علي أي تعاقد جديد للخبراء الوطنين والأجانب والقرار الخاص بنظام قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين.
وحظر التقرير تعيين أية دفعات من الخريجين بأي مجال إلا بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي واستيفاء نسبة الـ5% والخاصة بتعيين المعاقين في حالة التعيينات الجديدة ومعالجة المخالفات التي تمت في سنوات سابقة من عدم استيفاء تلك النسبة وبشكل تدريجي.
وطالب التقرير بضرورة إرفاق البيانات الخاصة بالرسوب الوظیفي بحسب الكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتتمكن من دراسة مشروع الموازنة، بالإضافة لحظر إجراء أي تعاقدات جديدة في ضوء ما أورده القانون المنظم لذلك و مراعاة التأشيرات العامة للموازنة في ذلك الشأن.
كما شدد الوزارة علي ضرورة وضع نظام إثابة للعاملين بالجهاز الإداري مع إرفاق اللوائح المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإداري و " المالية" بمشروع الجهة الحكومية، مع حظر إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أى مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها في الجهات خلال العام المالي القادم ووفقاً للتأشير رقم 8 من التأشيرت العامة للموازنة.
وأوضح التقرير عدم زيادة المدرج للمزايا العينية بأنواعها ترشيدا للانفاق مع الحفاظ على الحتمى منها فقط، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج ، لا يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على أصحاب الأداء المتميز والذي يحقق تطوير فعلى فى الخدمات وزيادة الإنتاج، أما بالنسبة للتعزيزات المقترحة بأي من بنود ذلك الباب، فإنه يتعين إرفاق مستند قانوني سواء للمكافآت أو البدالات وغيرها.
كما يتعين مراعاة عدم إدراج أية مبالغ تمول من الخزانة العامة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، طبقاً لما جاء بمنشور الوزارة رقم 9 لسنة 2013، بجانب إرفاق مقترحات نقل العاملين من وإلي الجهات الحكومية مع الالتزام بالمنوذج الخاص بالنقل المقرر لذلك محدداً بها كافة البيانات الواردة به.
وأخيراً، شددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات الإدارية الخاضعة لموازنة، إدارج كافة ما يتقاضاه المستشارون من مكافآت وبدالات ومقابل حضور الجلسات أو أية مزايا مالية أخرى على نوع مكافآت المستشارين وما استحدثه الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بالموازنة، مع مراعاة الكتاب الدوري لرئيس الوزارء برقم 3-12387، الصادر في 27 أغسطس الماضي والخاص بالاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية.