الدستورية: القضاء الإدارى مختص بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت المحكمة بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى المنازعات المنبثقة عن قانون الضريبة على الدخل ، واختصاص القضاء الإدارى بها.
استندت المحكمة فى حكمها إلى أن الدستور الحالى أسند بنص المادة (190) منه إلى مجلس الدولة دون غيره، الفصل فى المنازعات الإدارية، وأن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذى أسند بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة.
وأكدت المحكمة حيثياتها على هذا الاختصاص بالبند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، بما يعد معه اسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النص المطعون فيه منطوياً على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وهو قاضيها الطبيعى.