تشريع الدولة يرسل تعديل قانون المرور لمجلس الوزراء

وافق قسم التشريع على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، على منح أصحاب السيارات المقطور مهلة لتسييرها حتى 31 يوليو 2016 أو لحين انتهاء رخصة السيارة إذا كان لاحق لتاريخ المهلة، وتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئاسة الجمهورية.
نص التعديل فى مادته الأولى على أن يستبدل البند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرور، بأن يمنح مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مهلة لتسييرها كفترة أخيرة تنتهى فى 31 يوليو 2016 أو لحين انتهاء أجل الترخيص إذا كان لاحقاً للتاريخ المذكور.
مضاعفة ضريبة المقطورات وقرر القانون فى مادته الثانية أن تضاعف قيمة ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير المقطورات غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء الواردة بجدول الضرائب والرسوم الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقال مصدر قضائى إن قرار رئيس الجمهورية العام السابق، أن يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأكد المصدر، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كلف وزارة النقل والداخلية، بأن تكون هذه المدة آخر مره فى المد لأصحاب المقطورات.