قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حيثيات قبول طعن محمد مرسى وقيادات الإخوان فى اقتحام سجن وادى النطرون : لا يصح لقاضى الجنايات تأسيس حكمه على تحريات وتحقيقات ضابط الأمن الوطني

المعزول مرسى
المعزول مرسى

محكمة النقض في حيثيات قبول الطعن في قضية "اقتحام السجون":
- إدانة المتهمين باقتحام السجون وهروب المسجونين وقتل الضباط جرائم محتملة ولا تمثل إدانة
- إدانة المتهمين بالإنتماء لحركة حماس وحزب الله وارتباطهم بجماعة الإخوان لايوجد فيها يقين ولا لدليل
- الحكم على المتهمين جاء بناء على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته
- ما ساقة الحكم من قرائن وما تضمنه من أقوال الشهود لا تنصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة و ارتكاب أفعال هزلية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الإرشاد واعضاء جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون" أو اقتحام السجون، وإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادرفي 16 مايو 2015 باجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالاعدام شنقا على المتهمين.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد وفاته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة في القضية .

وأوضحت أن الطعن المقدم من المحكوم عليهم استوفي الشكل القانوني فإن ما يناله الطاعنون على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرون بجرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها والقتل العمل مع سبق الاصرار والترصد وتخريب مبان عامه ممملوكة للدوله وتمكين مساجين مقبوض ومحكوم عليهم من الهرب والخطف والاحتجاز لضباط الحراسة للسجن.

وأضافت أنه دان الطاعنين من الثالث إلى السادس ومن الثامن إلى الثالث والعشرين بجريمة الهروب بعد القبض عليهم قانونا ودان الطاعن السابع والعشرين بجريمة الهروب حال كونه محكوما عليه قد شابه (قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال)، موضحة أنه اعتمد في إدانة الطاعنين على الدليل المستند من محضر المشاهد المؤرخ في 2/9/2013 بشأن تفريغ أحراز القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والتى كان ينظرها المستشار " خالد محجوب " دون أن يورد مضمونه ومؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهم التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على قيام الاشتراك في حق الطاعنين ولم يبين طريقته والادله عليه ودلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

واضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه عرض الدليل المستمد من محضر الشاهد المؤرخ 2/9/2013 الذي أفصح عن أنه من بين الأدلة التي أول عليها في إدانة الطاعنين في قوله ( بمطالعة محضر المشاهدة بتاريخ 2/9/2013) بمعرفة السيد سامي عبدالجواد رئيس النيابة المنتدب لاجرائه بالنسبة لمحتوى الأحراز في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية تم تفريغها في عدد 36 صفحة في حجم الفلوسكاب يتضمن اللقاءات التي تم تفريغها وفقا الأحراز المقدمة وكان هذا الذي أورده الحكم وأن تضمن مؤدي الدليل المستند من محضر الشاهد كما استخلصته المحكمة منه فهو قد خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلا عن المحضر المشار إليه الأمر الذي يعيبه القصور في التسبيب ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والاعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة وحسن سير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور الحكم في حقهم فلم يكن لهم.حق الطعن.

ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في تدليله على توافر الاشتراك في حق الطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين على قوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين الماثلين والمتهمين من الأول حتى الرائع والسبعين وانتقاء أركان الاشتراك بشأنهم فمردود بأن المتهمين من الأول حتى الرابع والسبعين يمثلون قادة وافراد حركة حماس بغزة وهي فصيل إرهابي يعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان التي يمثلها باقي المتهمين ويضمها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقد تضمنت وثيقة انشاء الحركة الإسلامية حماس ومدى خضوعها وارتباطها بحركة الإخوان وهي الجماعة الأم من وجود مصير مشترك الأمر الذي يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهم على ارتكاب الجرائم المشار إليها
لما كان ذلك.

وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن ان تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها ولن يكون استخلاص الحكم للدليل المستند منها لا يتجافي مع المنطق والعقل فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.

وكان من المقرر كذلك في الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والانتماء والاعتبارات المجردة .

وكان ما ساقة الحكم من قرائن وما تضمنه من أقوال الشهود والتي عول عليها الحكم لا تنصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الطاعتين جرائم الاشتراك في ارتكاب أفعال هزليه من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد وسلامة اراضيها .

فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسديد مؤسسا على الظن والانتماء من الفرص والاعتبارات المجردة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض ايراده واقعة الدعوى أو في سودة لادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الظالمون والمثبتة لاشتراكهم في ارتكاب الجرائم ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها.

واكدت المحكمة أنه لا يغني في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك والتحقيقات فيما تضمنته تحرياته وكذا ورود تحريات المخابرات العامة ذلك بأن القاضي في المواد الحنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيرة وأن كان في الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوينها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح بمجردها لتكون دليلا كافيا بذاته أو قرينه مستقله على ثبوت الاتهام لذلك.فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه مما يعيبه ويوفر سببا آخر لنقضه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بالنسبة للطاعنين من الأول إلى السادس والعشرين بقوله وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان المساهمة التبعية وفقا لنص المادة 43 عقوبات فنرد بأن الأصل أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير والتي كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها ومتى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا اوشركاء.

وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق وكان المتهمين سواء فاعلين أو شركاء فيها قد قاموا باقتحام السجون لتهريب البعض منهم وآخرين باستخدام القوة وإطلاق النيران مما أدى إلى قتل المجني عليهم والشروع في قتل آخرين على النحو المبنين فإن جرائم القتل والشروع فيه ووضع الثأر وسرقة المنقولات المبينة بالأوراق وكذا التخريب للمباني والأملاك عمدا هي جرائم محتملة الجرائم الاصلية تنعقد بها المسئولية الجنائية عنها قبل المتهمين سيما وقد وقعت تلك الجرائم كنتيجة محتملة لها ومن ثم فان المحكمة تقضي بقبول الدعوى على هذا الأساس ومن ثم يكون الدفع السالف في غير محله جديرا برفضه.

ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة ثبوت استدلالا منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين سالفى الذكر قد وقف عند حد التدليل على امكان توقع وفاة المجني عليهم كآثر لفعلهم باعتبار أن ذلك من النتائج المالوفه دون أن يعني بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إرهاق أرواح المجني عليهم فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الصدد أيضا متعينا نقضه .

لما كان ما تقدم فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون الحاجه لبحث بقية أوجه الطعن للرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبة رشاد بيومي ومحي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان وبالسجن الؤبد ل21متهما وهم :صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمودأحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم و أحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف ويسرى عبد المنعم نوفل وبالاضافة الي معاقبة 16 منهم بالحبس لمدة سنتين اخرين وهم: أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل، عن اتهامهم بالهروب من السجن لكونهم مقبوض عليهم مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني بجانب اختطافهم وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.

وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى .